أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٨ - ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب

و على كل حال فهو صريح في عدم القبول و يضعفه ندرة القائل و موافقته للعامة حتى صار مشهوراً عند الإمامية ان رد شهادة المملوك من مبتدعات الثاني و الرشد في خلافهم و يرده نقل الاجماع متكرراً على قبول شهادة العبد في الجملة المعتضد بفتوى المشهور فلا بد من حمل الاخبار المانعة على التقية أو على الكراهة أو علي ما إذا كانت على المولى كما هو الاظهر الاشهر و قيل تقبل مطلقاً إلا على المولى تسوية بين المولى و الوالد في حرمة عصيانه و عقوقه و مرجوحية الرد عليه و اظهار عيوبه و كذبه و نسيه للأكثر لعموم الادلة خرج منها ما كان على المولى جمعاً بين الاخبار و موافقة للاعتبار و للصحيح في رجل مات و ترك جارية و مملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين فولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق ان مولاهما اشهدهما انه كان يقع على الجارية و ان الحمل منه قال تجوز شهادتهما و يردان عبدين كما كانا و ظاهره ان الشهادة لمولاهما الحمل على مولاهما الاخ بعد العتق فلو كان قبله و يدل عليه ايضاً الاجماعات المنقولة و ما نقل عن كنز العرفان انه قال و عن أهل البيت روايات أشهرها و اقواها القبول إلا على سيده و يؤيده الشهادة على مولاه غالبا من الاقرار في حق الغير فيما لو تعلق بالعبد بجناية أو قصاص أو بيع نفسه أو شرائها من مولاه و لا يقبل من العبد هذا الاقرار كما هو ظاهر الاصحاب فلو سمعت شهادته على مولاه لسمع اقراره لانه في قوة الشهادة و قد يضعف هذا القول بمنع مساواة العبد للولد و اولويته لمكان القياس الممنوع و منع صراحة ما في كنز المعرفات بالنقل عن أهل البيت (و لو سلم فهو مرسل لضعف الظن بوجوده لعدم عثور قدماء اصحابها و متأخريهم عليه وضع صراحه صحيح الحلبي في المنع عن قبولها على السيد قطعا و مفهوم الوصف فيها من كلام الراوي على انه ضعيف و منع صراحة الاجماعات المنقولة بالمنع في القبول على السيد بل ظاهراً سوقها انها بقبولها بالنسبة إلى غيره و منع ملازمة منع قبول اقرار العبد المسلم من حيث أنه اقرار في حق الغير لمنع قبول شهادته على سيده في مقام الشهادة و الفرق بين المقامين واضح و لو سلم فهو اخص من المدعى و قيل تقبل مطلقاً و حكي عن جماعة لعموم الادلة و خصوص الصحيح تجوز شهادة العبد المسلم على الحر