أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الشهادات
١ ص
(٣)
باب الدعاوى و الحكم هنا أمور
٣ ص
(٤)
أحدها لا تقبل شهادة الصبي غير المميز و كذا المجنون حال جنونه
٣ ص
(٥)
ثانيها لا تقبل شهادة غير الضابط
٦ ص
(٦)
ثالثها الايمان بمعناه الخاص
٧ ص
(٧)
رابعها من شروط القبول الشهادة الإسلام
٨ ص
(٨)
خامسها شهادة الكفار على بعضهم بعضا لبعضهم أو للمسلمين فالمشهور عدم قبولها
١١ ص
(٩)
سادسها من شرط الشهادة العدالة
١٢ ص
(١٠)
و هنا امور
١٥ ص
(١١)
احدها المخالف في العقائد أن أرى خلافه إلى الكفر ردت شهادته
١٥ ص
(١٢)
ثانيها القذف كبيرة من فاعله و من شاهده ما لم يكونوا اربعة
١٦ ص
(١٣)
ثالثها ترد شهادة اللاعب بآلات القمار
١٩ ص
(١٤)
رابعها شارب المسكر و لو مرة لغير ضرورة أو جهل مائعا أو جامدا فاعل كبيرة
١٩ ص
(١٥)
خامسها الغناء يفسق فاعله و لو مرة
١٩ ص
(١٦)
سادسها الهجاء لمؤمن خاص أو لصنف من المؤمنين حرام
٢٠ ص
(١٧)
سابعها يفسق ضارب العود و الصنج و الزمر و القصب و الطبل و الدف
٢٠ ص
(١٨)
ثامنها يحرم لبس الحرير الخالص بما يسمى لبسا عرفا
٢٠ ص
(١٩)
تاسعها الحسد و هو تمني زوال النعمة عن الغير
٢٠ ص
(٢٠)
عاشرها اللعب بالحمام و القمار به كبيرة
٢١ ص
(٢١)
سادسها يشترط في الشهادة طهارة المولد
٢١ ص
(٢٢)
سابعها العدالة
٢٢ ص
(٢٣)
ثامنها يشترط في قبول الشهادة ان لا يجر نفعا للشاهد
٢٥ ص
(٢٤)
فههنا مسائل
٢٧ ص
(٢٥)
و يلحق في هذا الباب مسائل
٣٥ ص
(٢٦)
أحدها لا تقبل شهادة السائل بكفه
٣٥ ص
(٢٧)
ثانيها كل من تحمل الشهادة غير قابل لقبولها منه لصغر أو تهمة أو فسق أو عداوة أو قلة عقل ثمّ عاد قابلًا قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢٨)
ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب
٣٧ ص
(٢٩)
رابعها لا فرق في العبد بين القن و المكاتب بقسميه
٤٠ ص
(٣٠)
خامسها يكون الشاهد متحملًا للشهادة بحيث يجب عليه أداءها عيناً أو كفاية
٤٢ ص
(٣١)
سادسها المتبرع بالشهادة عند الحاكم في مجلس الحكم يمنع قبولها في ذلك المجلس
٤٤ ص
(٣٢)
سابعها لو تاب الفاسق و لم يكن متهما بتوبته فهل تقبل شهادته
٤٦ ص
(٣٣)
ثامنها الحاكم بعد حكمه لو تبين له عدم قبول شهادة شهوده عند الحكم لفسق أو تهمة أو كونه ولدا أو عدوا نقض حكمه
٤٩ ص
(٣٤)
تاسعها تقبل شهادة القروي على البدوي و بالعكس
٤٩ ص
(٣٥)
القول فيما يصير به الشاهد شاهدا
٥٠ ص
(٣٦)
و تمام البيان في هذه المقامات يحتاج إلى بيان أمور
٥٢ ص
(٣٧)
أحدها لا تجوز الشهادة بما يثبت شرعاً عند الشاهد بالبينة العادلة
٥٢ ص
(٣٨)
ثانيها تجوز الشهادة بالإعسار
٥٣ ص
(٣٩)
ثالثها لا يجوز ان يشهد على الأمر الذي كتبه بخطه و اسمه
٥٣ ص
(٤٠)
رابعهما تجوز الشهادة بنفس اليد بنفس التصرف
٥٤ ص
(٤١)
فهنا أمور
٥٤ ص
(٤٢)
أحدها تقبل الشهادة بنفس الاستفاضة المفيدة للعلم و المفيدة للظن
٥٤ ص
(٤٣)
ثانيها الشهادة بالسبب الظني جائزة و مقبولة عند الحاكم
٥٦ ص
(٤٤)
ثالثها الاستفاضة خبر جماعة كثيرة على وجه القطع
٥٦ ص
(٤٥)
رابعها يثبت بالاستفاضة ان افادت العلم و هو مقطوع به أشياء معدودة
٥٨ ص
(٤٦)
خامسها لا يشك ان ذو اليد المتصرفة تصرف الملاك في أملاكهم
٦٠ ص
(٤٧)
سادسها يخرج عما ذكرنا من لزوم الشهادة بالعلم و لزوم قبولها معه الشهادة بالاستفاضة بالملك المقارنة للتصرف أو اليد أو هما معاً
٦١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٧ - ثالثها في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب

في عموم الأدلة و الخصوص و الروايات المتكثرة و ما ورد في الصحيح عن نصراني شهد على الشهادة ثمّ العلم بعد الحق شهادته قال لا شاذ أو محمول على التقية أو على رد ما شهده حال الكفر و إن تعقبها الإسلام و كل من شهد بالفعل فردت شهادته لمانع لا يعود عليه الرد بنقص أو غضاضة أو مهانة فزال ذلك المانع فأعاد قبلت أيضا لعموم الأدلة و خصوصها نعم لو لم يعدل لم تقبل لبطلان أثرها و إلا فلا يعود قبل إلا ما إذا كان المقام مقام تهمة في دفع شبهة الكذب أولا عن نفسه كما إذا شهد الفاسق المتستر بفسقه فردت شهادته سيما لو كان بجرح عند الحاكم فتاب فأعادها فانه قد يتهم أن التوبة أو الاعادة بعد التوبة أو كليهما إنما كانا لدفع عار و الكذب عن نفسه أو لإصلاح حاله و يجري ذلك بالنسبة إلى من تستر بالكفر فردت شهادته فآمن أو تستر عند العداوة ثمّ عدل عنها أو تستر عن كثير من موانع القبول فردت شهادته فشهد بعد ذلك فان تهمة الحرص على تنزيه نفسه موجودة هذا كله و في الجميع منه لعدم تسليم حصول التهمة الشرعية و العرفية لا اعتبار بها فيبقى عموم الأدلة سليما عن المعارض و لو شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح فردت شهادته فأعادها بعد عتقهما أو شهد اثنان من الشفعاء بعفو شفيع ثالث قبل أن يعفوا فردت شهادتهما ثمّ أعاداها بعد اندمالها و عدم سريانها قبلت في الجميع على الأظهر.

ثالثها: في شهادة المملوك أو المملوكة الغير مبعضين خلاف بين الأصحاب

فقيل و نسب لابن عقيل منا بعدم قبولها مطلقا للأصل مع الشك في اندراجه في عموم أدلة الشهادة و اطلاقاتها و انصرافها لغيره و لانحطاط منصب العبد عن قبول الشهادة التي هي من المناصب الجليلة إذ بها ينبت الحق و الحد و القصاص و الرفع و الوضع و كل أمر ذي مال و لاشتغال العبد بحقوق المولى عن تأدية الشهادة و تحملها فيناسب عدم قبولها و يرشد إلى ذلك ما روى و قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ قال أحراركم دون عبيدكم فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادة و أدائها و للصحيح العبد المملوك و لا تجوز شهادته و الآخر عن شهادة ولد الزنا قال لا و لا عبد و الموثق الحاكم يرد شهادة العبيد و يراد بلا تجوز في الأول عدم نفوذها مع احتمال حرمتها