طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٣ - أدلّة المنكرين للمفهوم
٢. مفهوم الوصف
والمراد من الوصف فيما نحن فيه أعمّ منالوصف النحوي، فالوصف هنا عبارة عن كلّ ما صار قيداً للحكم في الكلام، فيعمّ «الحال» إذا صار قيداً للحكم كقولك: «من جاءك ذاكراً فأكرمه» كما يعمّ ما يكون ظرفاً للحكم كقولك: «أكرم زيداً يوم الجمعة».
وقد يقال: إنّ الوصف غير المعتمد على موصوفه خارج عن محلّ النزاع لأنّه كاللقب، بل اللقب أولى منه من هذه الجهة لأنّه حاكٍ عن الذات، بينما الوصف غير المعتمد يحكي عن الصفة، وكون الذات مناطاً للحكم بحيث ينتفي بانتفائها أولى من كون الوصف الذي يكون مبدأ عرضياً للحكم مناطاً له [١].
والظاهر أنّ محلّ النزاع أعمّ منه، والشاهد على ذلك أنّ المثبت للمفهوم قد يتمسّك بأمثلة تكون من مصاديق الوصف غير المعتمد من دون أن يعترض عليه النافي للمفهوم بأنّها خارجة عن محلّ الكلام، نظير التمسّك بفهم أبي عبيد في قوله صلى الله عليه و آله:
«ليّ الواجد بالدين يحلّ عقوبته وعرضه» [٢].
ونظير التمسّك بقوله تعالى: «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» [٣].
أدلّة المنكرين للمفهوم
استدلّ القائل بعدم المفهوم بوجوه [٤] أهمّها وجهان:
[١]. أجود التقريرات، ج ١، ص ٤٣٣- ٤٣٤
[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب ٨، ح ٤؛ سنن أبي داود، ج ٢، ص ١٧١، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين، ح ٣٦٢٨.
قال أبو عبيد وهو القاسم بن سلام البغدادي من قدماء اللغويين: وفي هذا الحديث باب من الحكم عظيم، فقال صلى الله عليه و آله: «الواجد فاشترط الوجد، ولم يقل: ليّ الغريم، وذلك أنّه قد يجوز أن يكون غريماً وليس بواجد، وإنّما جعل العقوبة على الواجد خاصّة، فهذا يبيّن لك أنّه من لم يكن واجداً فلا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره حتى يجد ما يقضي». (انظر: غريب الحديث، ج ٢، ص ١٧٥)
[٣]. سورة الحجرات، الآية ٦
[٤]. انظر في هذا المجال: الإحكام للآمدي، ج ٣، ص ٨٥ و ٨٦؛ هداية المسترشدين، ج ٢، ص ٤٧٦ وما بعده، كفاية الاصول، ص ٢٠٦