طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٥ - ١ ما يدلّ على التخيير
التخيير بين مراتب الفضيلة فلا يمكن التعدّي عنه إلى الواجبات.
٤. ما رواه الطبرسي في الاحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام [١]، وهو ما مرّ ذكره سابقاً من رواية التكبير حين الانتقال من حالة إلى حالة اخرى، ولكن مورده أيضاً هو التخيير في المستحبّات.
٥. مرسلة الكليني حيث قال: وفي رواية اخرى:
«بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» [٢]
، ولكن لعلّها مأخوذة من الروايات السابقة.
٦. معتبرة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلف فيه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟
قال عليه السلام:
«يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه» [٣].
وهي أيضاً قابلة للمناقشة حيث إنّ دلالتها على المطلوب مبنيّة على أن يكون المراد من «سعة» فيها هو التخيير مع أنّه يحتمل أن يكون المراد منها الرجوع إلى الأصل؛ أي البراءة، والأوّل أولى.
لا يقال: إنّها مغيّاة بملاقاة الإمام فتكون الرواية مختصّة بعصر الحضور، لأنّا نقول: إنّ عصر الغيبة أولى بالسعة لعدم إمكان الوصول إلى قول المعصوم عليه السلام.
٧. ما رواه أحمد بن الحسن الميثمي: أنّه سأل الرضا عليه السلام يوماً ... إلى أن قال:
«وبأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع ...» [٤].
ولكن موردها أيضاً المستحبّات حيث ورد قبل الفقرة المذكورة: «وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسولاللَّه صلى الله عليه و آله وكره ولم يحرّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بها جميعاً وبأيّهما شئت ...».
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، ح ٣٩
[٢]. المصدر السابق، ح ٦
[٣]. المصدر السابق، ح ٥
[٤]. المصدر السابق، ح ٢١