فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٧
ومنها: رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليه السلام) ، في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان ، لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمّ مات على تلك الحال ، فقال علي (عليه السلام) : « أيّهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان » (٢٨).
إذ حكم الإمام (عليه السلام) بالمال لهما أو بينهما كاشف عن نفوذ الإقرار وحجيته لكن الرواية ضعيفة السند بالنوفلي .
الطائفة الثالثة: ما ورد في إقرار بعض المتنازعين في شيء بأنّ بعضه ليس له :
كرواية عبد اللّه بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : « أمّا الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له وأنّه لصاحبه ، ويقسم الآخر بينهما » (٢٩). وبطريق آخر : « ويقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين » (٣٠)بدلاً من قوله : « ويقسم الآخر بينهما » ، والمعنى واحد .
ووجه الاستدلال بها واضح ؛ إذ إنفاذ الإمام (عليه السلام) وإقراره في الدرهم كاشف عن حجيته .
لكنها قابلة للمناقشة : بضعف السند أوّلاً [ انظر : الملحق رقم ٣ ] ، وبمنع الدلالة ثانيا ؛ إذ صبُّ الإمام (عليه السلام) النزاع على الدرهم الثاني دون الأوّل كما يمكن أن يكون لحجية الإقرار به للغير كذلك لارتفاع النزاع فيه ، كما نبّه إلى ذلك في كتاب القضاء في الفقه الإسلامي (٣١).
الطائفة الرابعة: الروايات الدالّة على عبوديّة من أقرّ على نفسه بالرقّ .
وهي كثيرة :
(٢٨)الوسائل ١٩ : ٣٢٣، أبواب الوصايا ، ب ٢٦، ح ١ . رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني . والكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي . والصدوق بإسناده عن السكوني المتقدم .
(٢٩)المصدر السابق ١٨ : ٤٥٠، أبواب الصلح ، ب ٩ ، ح ١ .
(٣٠)المصدر السابق .
(٣١)القضاء في الفقه الإسلامي : ٧٣٤ ـ ٧٣٥.