فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦

وفـيه :

أوّلاً : إنّ عقد التأمين لا ينحصر في ذلك ، بل يعمّ الضمان الشرعي والعرفي .

وثانياً : إنّه إعانة للمظلوم في عدم ابتلائه بأفسد من هذا ، وليس ذلك إعانة للظالم ، فهل يكون إقراض المستقرض لدفع الظلم إعانةً على الظلم ؟ ! والمقام يشبه القرض المذكور ، فكما أنّ الإقراض لنجاة المبتلى بالظلم إحسانٌ إلى المظلوم لا إعانة للظالم ، فكذلك تأمين المظلوم لئلاّ يقع في الشدّة والمحنة ليس إلاّ الإحسان .

نعم ، تأمين الظالم فيما يريده من الظلم إعانةٌ للظالم وحرام ، وأخذ الأقساط فيه أكل المال بالباطل ؛ لعدم صلاحية تأمين الظالم للمقابلة والمعاوضة شرعاً .

وممّا ذكر يظهر حكم نظائر المقام وأشباهه ، فلا تغفل .