فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥
١٥ ـ الخسارة الواردة في مثل الحريق على أقسام :
أحدها: نفوذ الحريق إلى الشيء ، ولو كان الحريق من مكان آخر قريب منه .
ثانيها: الخسارة الواردة من ناحية إطفاء الحريق بالماء ونحوه .
ثالثها: الخسارة الواردة من ناحية إخراج الشيء من الحريق .
رابعها: الخسارة الواردة من ناحية تخريب البناء دفعاً للسراية أو توسعتها .
وقد صرّح في المادة ( ٢١ )منها بأنّ المؤمّن مسؤول لتأدية الخسارة في جميع الأقسام المذكورة ، وهو كذلك قضاءً لإطلاق تحمّل الخسارة . نعم لو استثنى منها قسماً خاصّاً فلا مسؤولية له بالنسبة إليه ، كما لا يخفى .
١٦ ـ تعيين الخسارة في تأمين الأموال يكون ـ كما عرفت ـ بملاحظة التفاوت بين القيمة قبل الحادثة بلا فصل وبعدها بلا فصل . وتعيينها في تأمين الحمل والنقل يكون ـ كما في المادة ( ٢٢ )منها ـ بملاحظة قيمة المال في المقصد وقيمته بعد وقوع الحادثة بلا فصل . وتعيينها في تأمين المنافع المتوقّفة على أمر خاصّ يكون بملاحظة قيمتها عند وقوع ذلك الأمر الخاصّ . وتعيينها في تأمين المحصول الزراعي يكون بملاحظة قيمته عند أخذ المحصول .
نعم ، تُنقص المخارج واُجور الأتعاب والجهود المبذولة من القيم المذكورة لو لم تقع الحوادث . وليعلم أنّ القيم المذكورة لو كانت زائدة عن القيم المذكورة في متن عقد التأمين فلا تكون مشمولة بالنسبة إلى المقدار الزائد لعقد التأمين ، كما لا يخفى .