فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣١

حيث قال : « والأصل في شرعيته ـ بعد الإجماع من المسلمين أو الضرورة ـ السنة المقطوع بها من طرق العامة والخاصة التي ستسمع بعضها ، بل في الكتاب العزيز ما يدل على اعتباره في الجملة » (٧٣).

وفي مهذب الأحكام : « ويصح أن يكون متعلّقه إثباتا كما يصح أن يكون نفيا ، ويصح تعلّقه بكل شيء ؛ عينا كان أو منفعة أو انتفاعا أو حقّا أو مستتبعا لحق ، سواء كان من حق اللّه‌ تعالى أو من حق الناس ، وبالجملة ، كلّ ما يترتّب عليه أثر شرعي ، تكليفيا كان أو وضعيّا ، يصح أن يقع مورد الإقرار ؛ للإجماع والسيرة والقاعدة العقلائية التي قرّرها الشارع : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ، وقولِ أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) : « المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه » ، مضافا إلى النصوص المتفرقة الواردة في الأبواب المختلفة من أوّل الفقه إلى آخره ، التي تقدّم بعضها ويأتي بعضها الآخر » (٧٤).


(٧٣)جواهر الكلام ٣٥ : ٣.
(٧٤)مهذب الأحكام ، السبزواري ٢١ : ٢٣١ ـ ٢٣٢.