مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٩ - حکم وجوب الحجّ علیه بالنصاب و مضیّ الحول علیه
و لو استطاع بالنصاب و وجب الحجّ ثمّ مضی الحول علی النصاب فالأقرب عدم منع الحجّ من الزکاة،
______________________________
اجتماع انعقاد الحول الموجب للوجوب بعده مع صحّة النذر و استمراره یمکن استلزامه للمحال، و کلّما أمکن استلزامه للمحال فهو محال، أمّا الاولی فلأنّهما لو اجتمعا فوقع الشرط و لم یکن له إلّا تلک العین استحقّ الفقیر استحقاقاً لازماً و مصرف النذر استحقاق لازم و هو یستلزم اجتماع الضدّین، و أمّا الثانیة فضروریّة، لأنّه یمتنع استلزام الممکن المحال، و قد نقل الإجماع علی أنّ النذر لا یخرج النصاب عن الملک. و فی «المدارک [١]» المتّجه منع المالک من التصرّفات المنافیة للنذر کما فی المطلق، فإن ثبت أنّ ذلک مانع من وجوب الزکاة کما ذکره الأصحاب انقطع الحول بمجرّد النذر، و إلّا وجبت الزکاة مع تمامه و کان القدر المخرج من النصاب کالتالف من المنذور و تجب الصدقة بالباقی مع حصول الشرط.
[حکم وجوب الحجّ علیه بالنصاب و مضیّ الحول علیه] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو استطاع بالنصاب و وجب الحجّ ثمّ مضی الحول علی النصاب فالأقرب عدم منع الحجّ من الزکاة
کما فی «التذکرة [٢] و نهایة الإحکام [٣] و الإیضاح [٤] و البیان [٥]» لتعلّق الزکاة بالعین بخلاف الحجّ کما فی الثلاثة الاول فیجب الحجّ و الزکاة معاً.
(١) مدارک الأحکام: الزکاة ج ٥ ص ٣٢.
(٢) تذکرة الفقهاء: الزکاة ج ٥ ص ٢٦.
(٣) نهایة الإحکام: الزکاة ج ٢ ص ٣٠٥.
(٤) إیضاح الفوائد: الزکاة ج ١ ص ١٧٠ ١٧١.
(٥) البیان: الزکاة ص ١٦٩.