مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٠٧ - اشارة
(الفصل الثانی) فی الشرائط الخاصّة:
[أمّا الأنعام فشروطها أربعة]أمّا الأنعام فشروطها أربعة:
الأوّل: النصاب.
الثانی: الحول، و هو مضیّ أحد عشر شهراً کاملة، فإذا دخل الثانی عشر وجبت إن استمرّت شرائط الوجوب طول الحول، فلو اختلّ بعضها قبل کماله ثمّ عاد استأنف الحول من حین العود، و فی احتساب الثانی عشر من الحول الأوّل أو الثانی إشکال.
______________________________
و لو تلف النصاب قبل الإسلام أو بعده و لم یحلّ الحول لم یضمن. و استشکله أیضاً صاحب «المدارک [١]». و قال فی «المسالک»: إنّ الحکم بعدم الضمان مع التلف لا تظهر فائدته مع إسلامه، لما عرفت من أنّها تسقط عنه و إن بقی المال، إنّما تظهر فائدة التلف فیما لو أراد الإمام أو الساعی أخذ الزکاة منه قهراً فإنّه یشترط فیه بقاء النصاب، فلو وجده قد أتلفه لم یضمنه الزکاة و إن کان بتفریطه [٢]. و فی «المدارک [٣]» لم أقف علی دلیل یدلّ علی اعتبار هذا الشرط، انتهی.
و فی «المنتهی [٤]» لو أخذ الإمام أو الساعی الزکاة فی حال کفره ثمّ أسلم سقطت عنه، أمّا لو أخذها غیرهما فلا تسقط.
[فی اشتراط الحول فی زکاة الأنعام] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
الفصل الثانی: فی الشرائط الخاصّة، أمّا الأنعام فشروطها أربعة الأوّل: النصاب، و الثانی: الحول،
(١) مدارک الأحکام: الزکاة ج ٥ ص ٤٢.
(٢) مسالک الأفهام: الزکاة ج ١ ص ٣٦٣.
(٣) مدارک الأحکام: الزکاة ج ٥ ص ٤٣.
(٤) منتهی المطلب: الزکاة ج ١ ص ٤٧٦ س ٦.