مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٤٥ - فی عدم تکرّر الزکاة بعد الإخراج
و لا تتکرّر الزکاة فیها بعد الإخراج و إن بقیت أحوالًا.
و لا یجزی أخذ الرطب عن التمر و لا العنب عن الزبیب، و لو أخذه الساعی رجع بما نقص عند الجفاف.
______________________________
[فی عدم تکرّر الزکاة بعد الإخراج] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لا تتکرّر الزکاة فیها بعد الإخراج و إن بقیت أحوالًا. و لا یجزی أخذ الرطب عن التمر و لا العنب عن الزبیب، و لو أخذه الساعی رجع بما نقص
أمّا عدم تکرّر الزکاة بعد الإخراج و إن بقیت أحوالًا فعلیه الإجماع منّا و من جمیع الفقهاء إلّا الحسن البصری فإنّه قال: کلّما حال علیه الحول و عنده نصاب منه فعلیه العشر، ذکر ذلک کلّه فی «الخلاف [١]». و فی «البیان [٢]» أنّه ملحوق بالإجماع.
و أمّا عدم إجزاء أخذ الرطب عن التمر و العنب عن الزبیب فقد صرّح به فی «المبسوط و الشرائع و التذکرة و الإرشاد» و غیرها کما ستسمع. و المراد أنّه لا یجوز أخذ ذلک أصالة و إن بلغ قدر الواجب عند الجفاف، أمّا أخذه بالقیمة فیصحّ و لا رجوع فیه و إن نقص کما صرّح بذلک فی «فوائد الشرائع [٣] و المیسیة و المسالک [٤] و المدارک [٥]» و قرّبه فی «التذکرة [٦] و التحریر» و ستسمع عبارة الأخیر. و استقرب فی «المنتهی [٧]» إجزاء الرطب عن التمر إذا أخرج منه ما لو جفّ لکان
(١) الخلاف: فی زکاة الغلّات ج ٢ ص ٧١ مسألة ٨١.
(٢) البیان: فی زکاة الغلّات ص ١٨٤.
(٣) فوائد الشرائع: فی زکاة الغلّات ص ٧٠ س ٢٠ (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم ٦٥٨٤).
(٤) مسالک الأفهام: فی زکاة الغلّات ج ١ ص ٣٩٧.
(٥) مدارک الأحکام: فی زکاة الغلّات ج ٥ ص ١٥٢ ١٥٣.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی زکاة الغلّات ج ٥ ص ١٦٢.
(٧) منتهی المطلب: فی زکاة الغلّات ج ١ ص ٥٠٢ س ٥.