مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥٨ - اشارة
الثالث: تملّک الغلّة بالزراعة لا بغیرها کالابتیاع و الاتّهاب، نعم لو اشتری الزرع أو ثمرة النخل قبل بدوّ الصلاح ثمّ بدا صلاحها فی ملکه وجبت علیه، و لو انتقلت إلیه بعد بدوّ الصلاح فالزکاة علی الناقل،
______________________________
الشرط الثالث، مضافاً إلی ما استنهضناه فی المقام من الاعتبارات و الاشتهار المؤیّدة لصحاح الأخبار. فلیس بحمد ذی الجلال بعد الیوم فی المسألة إشکال، و ثمرات الخلاف کثیرة جدّاً.
[فی اشتراط تملّک الغلّة بالزراعة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
الثالث: تملّک الغلّة بالزراعة لا بغیرها کالابتیاع و الاتّهاب، نعم لو اشتری الزرع أو ثمرة النخل قبل بدوّ الصلاح ثمّ بدا صلاحها فی ملکه وجبت
قال فی «المنتهی [١]»: لا تجب الزکاة فی الغلّات الأربع إلّا إذا نمت فی ملکه، فلو ابتاع غلّة أو استوهب أو ورث بعد بدوّ الصلاح لم تجب الزکاة و هو قول العلماء کافّة. و عن «المعتبر [٢]» أنّه قال: إنّها لا تجب الزکاة فیها إلّا إذا نمت فی الملک أی ملکت قبل وقت الوجوب بإجماع المسلمین. و قد عبّر بعبارة الکتاب عن هذا الشرط فی «الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و الإرشاد [٥] و نهایة الإحکام [٦]» و قد نبّه علیه بنحو ذلک فی مواضع من «المبسوط [٧]».
(١) منتهی المطلب: الزکاة ج ١ ص ٤٩٧ س ٣١.
(٢) نقله عنه السیّد الطباطبائی فی الریاض: ج ٥ ص ١٠٩.
(٣) شرائع الإسلام: الزکاة ج ١ ص ١٥٥.
(٤) تذکرة الفقهاء: الزکاة ج ٥ ص ١٤٢ و ١٤٨.
(٥) إرشاد الأذهان: الزکاة ج ١ ص ٢٨٤.
(٦) نهایة الإحکام: الزکاة ج ٢ ص ٣١٨.
(٧) المبسوط: الزکاة ج ١ ص ٢١٨ و ٢١٩.