مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩٨ - فی زکاة صداق المرأة
و کذا تجب علی المرأة لو کمل الحول قبل الدخول، فإن طلّقها أخذ الزوج النصف کملًا و کان حقّ الفقراء علیها أجمع، و لو تلف النصف بتفریطها تعلّق حقّ الساعی بالعین و ضمنت للزوج.
______________________________
هذا و احتمل فی «نهایة الإحکام [١]» أنّه یملک الاجرة شیئاً فشیئاً، قال: فحینئذٍ لا یجری نصاب فی الحول الأوّل إلّا عن مائتین بعد تمامه لا غیر إن تساوت اجرة السنتین أو کانت اجرة المثل فی الأوّل أکثر.
[فی زکاة صداق المرأة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و کذا تجب علی المرأة لو کمل الحول قبل الدخول، فإن طلّقها أخذ الزوج النصف کملًا و کان حقّ الفقراء علیها أجمع، و لو تلف النصف بتفریطها تعلّق حقّ الساعی بالعین و ضمنت للزوج
تنقیح البحث فی المسألة أن یقال إذا أصدقها شیئاً، فإن کان فی الذمّة کان حکمه حکم الدَین علی اختلاف الرأیین، و إن کان معیّناً فإن طلّقها بعد الدخول فقد استقرّ لها و جری فی الحول من حین العقد قبل القبض مع التمکّن و بعده، و إن طلّقها قبل الدخول فلا یخلو إمّا أن یکون قبل الحول أو بعده، فإن کان قبل الحول عاد إلیه النصف، و إن کان بعد الحول فلا یخلو من ثلاثة امور: إمّا أن تکون قد أخرجت الزکاة من العین أو من الغیر أو لم تخرج زکاة.
فإن کان الأوّل فقد اختلف فیه کلمة علمائنا ففی «نهایة الإحکام [٢]» أنّ
(١) نهایة الإحکام: الزکاة ج ٢ ص ٣٠٧.
(٢) نهایة الإحکام: الزکاة ج ٢ ص ٣٠٧.