مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٢ - الأوّل منع التصرّف
الأوّل: منع التصرّف، فلا تجب فی المغصوب و لا الضالّ و لا المجحود بغیر بیّنة،
______________________________
الآخر یفرّعونه علی اشتراط التمکّن من التصرّف و یشترطون الشرطین جمیعاً، هذا کلامه ملخّصاً و یستفاد منه التئام التفاریع، فتأمّل جیّداً.
[فی أنّ أحد أسباب عدم تمامیة الملک منع التصرّف] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
منع التصرّف فلا تجب فی المغصوب و لا الضالّ و لا المجحود بغیر بیّنة
اشتراط التمکّن من التصرّف مقطوع به فی کلام الأصحاب کما فی «المدارک [١]» و فی «الحدائق [٢]» لا خلاف فیه. و فی «الغنیة [٣]» الإجماع علی اعتبار الملک و التصرّف فیه. و فی «الخلاف [٤]» الإجماع علی أنّها لا تجب فی المغصوب و المجحود و المسروق و الغریق و المدفون فی موضع نسیه. و قال أیضاً: إنّه لا خلاف فی ذلک. و الظاهر أنّ غرضه أنّ ما کان علی هذا النحو فلا زکاة فیه فیدخل الضالّ و نحوه، و لیس المراد الحصر. و فی «التذکرة [٥]» بعد أن ذکر المنع من التصرّف کالکتاب قال: فلا تجب فی المغصوب و لا الضالّ و المجحود بغیر بیّنة و لا المسروق و لا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع. و فی «المنتهی [٦]» التمکّن من التصرّف شرط، فلا تجب الزکاة فی المال المغصوب و المسروق و المجحود و الضالّ و الموروث عن غائب
(١) مدارک الأحکام: الزکاة ج ٥ ص ٣٢.
(٢) الحدائق الناضرة: الزکاة ج ١٢ ص ٣١.
(٣) غنیة النزوع: الزکاة ص ١١٨.
(٤) الخلاف: الزکاة ج ١ ص ٣١ مسألة ٣٠.
(٥) تذکرة الفقهاء: الزکاة ج ٥ ص ١٨.
(٦) منتهی المطلب: الزکاة ج ١ ص ٤٧٥ س ١١.