مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٠٦ - الثانی لو ظهر فی المضاربة الربح
الثانی: لو ظهر فی المضاربة الربح ضممنا حصّة المالک منه إلی الأصل، و نخرج منه الزکاة، و من حصّة العامل إن بلغت نصاباً و إن لم ینضّ المال علی رأی، لأنّ الاستحقاق أخرجه عن الوقایة، و الأقرب عدم المنافاة بین الاستحقاق و الوقایة، فیضمن العامل الزکاة لو تمّ بها المال.
______________________________
زکاة التجارة أنّه لا یکره له تأخیر الإخراج إلی آخر حول العینیة، فإن بقیت شرائطها وجبت العینیة و ظهر سقوط ذلک الاستحباب، و لو اختلّ شیء من شرائطها ظهر ثبوت الاستحباب و بقاؤه.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
لو ظهر فی المضاربة الربح ضممنا حصّة المالک منه إلی الأصل، و نخرج منه الزکاة و من حصّة العامل إن بلغت نصاباً و إن لم ینضّ المال علی رأی، لأنّ الاستحقاق أخرجه عن الوقایة و الأقرب عدم المنافاة بین الاستحقاق و الوقایة فیضمن العامل الزکاة لو تمّ بها المال
مَن أعطی غیره مالًا مضاربة علی أن یکون الربح بینهما علی النصف مثلًا فاشتری سلعة مثلًا بألف فحال الحول و قد زادت قیمتها فإنّ زکاة الألف علی ربّ المال، و أمّا الربح فیعتبر فی حصّة المالک بلوغ النصاب الثانی لوجود النصاب الأوّل عنده کما هو المفروض، و إذا لم یبلغ الأصل نصاباً فإنّه یکمل النصاب بالربح. فحول الأصل من حین عقد المعاوضة لها مع حصول جمیع الشرائع، و أمّا الربح فحول حصّة المالک حین الظهور و مع انتهاء حوله أن یخرج عنه أو منه. و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الربح متمّماً للنصاب کما إذا کان الأصل لم یبلغه فتمّ بالربح أو لا.
و المراد بالأصل فی عبارة الکتاب قدر رأس المال و بالربح زیادة قدر قیمة