مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٠٩ - الخامس لو تساوی العیار و اختلفت القیمة
فإن أشکل الأکثر منهما و لم یمکن التمییز اخرج ما یجب فی الأکثر مرّتین (استحباباً خ) فلو کان قدر أحد النقدین ستمائة و الآخر أربعمائة اخرج زکاة ستمائة ذهباً و ستمائة فضّة، و یجزی ستمائة من الأکثر قیمة و أربعمائة من الأقلّ.
الخامس: لو تساوی العیار و اختلفت القیمة کالرضویة و الراضیة استحبّ التقسیط و أجزأ التخییر.
______________________________
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
فإن أشکل الأکثر منهما و لم یمکن التمییز اخرج ما یجب فی الأکثر مرّتین، فلو کان قدر أحد النقدین ستمائة و الآخر أربعمائة اخرج زکاة ستمائة ذهباً و ستمائة فضّة و یجزی ستمائة من الأکثر قیمة و أربعمائة من الأقلّ
یرید أنّه لو کان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعکس و بلغ کلّ واحد منهما نصاباً و لم یعرف الأکثر منهما و لم یمکن التمییز أخرج من الأکثر مرّتین کما ذکره فی المثال، لأنّه إن طابق فلا بحث و إلّا کان ما أخرجه زائداً.
و أنت خبیر بأنّ ما اشترطه من عدم إمکان التمییز لیس بشرط إن رضی المالک بإخراج ما ذکر، نعم إن ماکس ألزم التمییز و إن لم یمکن أخرج ما ذکر.
و أمّا قوله «و یجزی ستمائة من الأکثر قیمة .. إلی آخره» فمعناه أنّه لو أخرج زکاة ستمائة ذهباً و أربعمائة فضّة أجزأ، لأنّ الغالب أنّ الذهب أکثر قیمة، و إن انعکس الأمر فالعکس، و لا یحتاج مثل ذلک إلی ورود النصّ لوضوح الأمر. و قد تقدّم الکلام فی الفرع الخامس عند الکلام علی الفرع الثانی [١].
(١) تقدّم الکلام فی ص ٨٩ ٩٠ عند الفرع الأوّل لا الثانی.