مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٠ - لو كان الوطء بالزنى فهل يحرم من كان يحرم بالوطء الحلال أم لا؟
قال : « نعم ، إنّ الحرام لا يحرّم الحلال » [١].
وصحيحة سعيد : عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج ابنتها؟ قال : « نعم يا سعيد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » [٢].
ورواية زرارة : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج بابنتها؟ قال : « ما حرّم حرام حلالا قطّ » [٣].
وصحيحة صفوان : عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثمَّ اشترى ابنتها ، أيحلّ له ذلك؟ قال : « لا يحرّم الحرام الحلال » ، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوّج ابنتها؟ قال : « لا يحرّم الحرام الحلال » [٤].
وصحيحة مرازم : عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ، فقال : « أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها إنّ الحلال لا يفسد الحرام » [٥].
وحسنة زرارة المتقدّمة في المسألة الأولى [٦] ، المتضمّنة للتفصيل
[١] التهذيب ٧ : ٣٢٨ ـ ١٣٥١ ، الاستبصار ٣ : ١٦٥ ـ ٦٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ١١.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٢٩ ـ ١٣٥٤ ، الاستبصار ٣ : ١٦٦ ـ ٦٠٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٦.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٢٩ ـ ١٣٥٥ ، الاستبصار ٣ : ١٦٦ ـ ٦٠٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٩.
[٤] التهذيب ٧ : ٤٧١ ـ ١٨٨٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ١٢.
[٥] التهذيب ٧ : ٢٨٣ ـ ١١٩٧ ، الاستبصار ٣ : ١٦٤ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ٤.
[٦] راجع ص : ٣٣٠.