مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢١ - لو كانت عنده العمة أو خالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما
والرابع : بطلان عقد الداخلة وتزلزل السابق.
نقل عن الحلّي [١].
والخامس : تزلزل العقدين وعدم خيار المدخول عليها في فسخ عقد الداخلة ، بل للزوج سلطنة فسخ عقدها من غير طلاق ، فإن فسخ أو رضيت المدخول عليها وإلاّ فللمدخول عليها الخيار بين الرضاء وبين فسخ عقد نفسها من دون طلاق.
حكاه في شرح المفاتيح عن القاضي وابن حمزة [٢].
والحقّ هو : الأول.
للنهي المقتضي للفساد ولو في المعاملات والأنكحة على الأقوى.
وللتصريح به في رواية عليّ المتقدّمة [٣] ، وحملها على البطلان بدوام عدم الإذن تخصيص بلا مخصّص ، وكونه الأغلب الذي ينصرف إليه المطلق ممنوع ، وورود مثله في بعض الأخبار بدليل لا يثبت الاطّراد.
ولتفريق أمير المؤمنين عليهالسلام الظاهر في التفريق من غير طلاق ، كما في رواية السكوني السابقة [٤].
وضعف الروايتين سندا عندنا غير ضائر.
هذا ، مع أنّ الحكم بصحّة مثل هذا العقد المنهيّ عنه يحتاج إلى دليل من
[١] نقله عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد ١٢ : ٣٥٦.
[٢] القاضي في المهذّب ٢ : ١٨٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٣.
[٣] في ص : ٣١٣.
[٤] في ص : ٣١٤.