مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠ - حكم النظر بالنسبة إلى الرجل والمرأة والصبي
أو عورة غير أهله متعمّدا أدخله الله النار مع المنافقين » الحديث [١].
وفي رواية جابر : « لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له » [٢].
وفي مرسلة محمّد بن جعفر : « ليس للوالد أن ينظر إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد » [٣].
وفي المرويّ في عقاب الأعمال : « من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقّا على الله أن يدخله النار مع المنافقين » [٤].
ويستفاد من الأخيرة : حرمة النظر إلى شعور النساء وجزء من أجسادهنّ مطلقا أيضا.
ويدلّ على ذلك أيضا ـ مضافا إلى الإجماع ـ المرويّ في العلل : « حرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن ، لما فيه من تهيّج الرجل و [ ما ] يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ، وكذلك ما أشبه الشعور » الحديث [٥].
أي أشبهها في تهييج الشهوة ، ولا شكّ أنّ العورة بل جميع أجسادهنّ
[١] الفقيه ٤ : ٥ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٢٩٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١ ح ٢.
[٢] الكافي ٥ : ٥٥٩ ـ ١٤ ، الوسائل ٢٠ : ١٩١ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤ ح ٣.
[٣] الكافي ٦ : ٥٠٣ ـ ٣٦ ، الوسائل ٢ : ٥٦ أبواب آداب الحمام ب ٢١ ح ١.
[٤] عقاب الأعمال : ٢٨٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤ ح ١٦.
[٥] العلل : ٥٦٤ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤ ح ١٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.