مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٨ - لو ادعى رجل زوجيه امرأة
كما مرّ.
نعم ، تبقى المرافعة مع الزوج الثاني ، فإن كانت له بيّنة فيحكم بمقتضاها ، وإلاّ فللأول تحليفه ، فإن حلف فيحكم له بكلّ ما تقتضيه زوجيّته لها ممّا لا ينافيه تصديقها الأول ، فلا تجوز له الخامسة ولا نكاح أمّها ونحوها ، ويسلّط على جماعها ومنعها من الخروج ، ويجوز إجبارها على التمكين والإطاعة ، لأنّهما حقّان ثابتان له عليها ، فلا يزولان إلاّ بمزيل إجماعا.
وإن لم يحلف يقضى بالنكول.
وإن كذّبته : فإن أقام البيّنة فيحكم له.
والمراد بالبيّنة المعتبرة هنا وفي صورة تصديق الزوجة أيضا : من شهد على العقد للأول ، أو اعترافها للثاني.
وإلاّ فقيل : تنقطع دعواه عليها في الزوجيّة بلا خلاف [١].
للروايات الثلاث المتقدّمة.
ولا حلف عليها ، لإطلاقها ، بل للأصل ، لأنّ المتبادر من عمومات الحلف وردّه إنّما هو الموضع الذي لو لم يحلف المنكر ثبت الحقّ ، ولا يثبت هنا حقّ له.
بل قيل : تنقطع دعواه فيما يترتّب على الزوجيّة أيضا [٢].
للأصل.
[١] انظر الرياض ٢ : ٧٠.
[٢] انظر الرياض ٢ : ٧٠.