مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٥ - وجوب الصيغة في النكاح
جميع أجزاء الصلاة بالعربيّة وعمدة مسائل النكاح.
ودلالة الفحوى عليه ممنوعة ، فالظاهر ـ كما هو ظاهر بعض الأجلّة [١] ـ تساوي صورة العجز وغيرها.
وكذا الثالث ، فلا يجزي الإيجاب بغير الماضي أو ما يفيد مفاده ، نحو : بلى ، و : نعم ، بعد قوله : زوّجتني مستفهما ، وفاقا لابني حمزة وسعيد [٢] ، بل الأشهر كما عن المسالك [٣].
لما مرّ من الأصل.
وقيل : يجوز بلفظ المستقبل قاصدا به الإنشاء [٤].
لصحّة قصده منه.
وفيه : عدم الملازمة بين الصحّتين.
ولوقوعه في كثير من الأخبار المتقدّمة.
وفيه : إنّ الواقع فيها إنّما هو في القبول دون الإيجاب ، والإجماع المركّب غير ثابت وإن ادّعاه بعضهم [٥] ، كيف؟! وظاهر القواعد بل الشرائع والنافع [٦] اختصاص القول بالجواز بالقبول ، ولا أقلّ من احتمال اختصاصه به ، بل هو الظاهر من الأكثر ، حيث ذكروا المستقبل في القبول.
وأمّا الرابع ، فإن كان المراد به المقارنة الحقيقيّة الحاصلة بعدم تخلّل
[١] انظر كشف اللثام ٢ : ١٢.
[٢] ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩١ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٣٦.
[٣] المسالك ١ : ٤٤٢.
[٤] المفاتيح ٢ : ٢٦٠.
[٥] انظر الرياض ٢ : ٦٩.
[٦] القواعد ٢ : ٤ ، الشرائع ٢ : ٢٧٣ ، النافع : ١٦٩.