مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٦ - حكم العزل عن الدائمة والأمة والمتمتع بها
أيقنت أنّها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » [١].
ومنافاته حكمة النكاح ، وهي الاستيلاد.
ويردّ الأول بعدم الحجّية ، سيّما مع مخالفته الشهرة ، مضافا إلى أنّ ظاهر بعض عباراته ـ كما قيل [٢] ـ أنّ الإجماع إنّما هو على استحباب الترك دون التحريم.
والثاني بأعميّة الكراهة عن الحرمة.
والثالث بعدم الحجّية.
والرابع بأنّ المفهوم إمّا عدديّ أو وصفيّ ، وشيء منهما ليس بحجّة.
والخامس بمنع انحصار الحكمة ، مع أنّه أخصّ من المدّعى ، لعدم جريانه في الحامل والعقيم واليائسة ونحوها ، مع أنّه لو تمَّ لجرى مع الإذن والشرط أيضا ، إذ ليس للمرأة تفويت غرض الشارع ، بل لا يكون الشرط صحيحا.
هذا ، مع أنّ مقتضى الدليل اقتضاء النكاح لترك عزل في الجملة ، وأمّا الجماع فليس الحكمة فيه مطلقا الاستيلاد.
والجميع بالمعارضة مع ما مرّ من الأدلّة الراجحة بالصراحة ، وموافقة الأصل والعمل.
ثمَّ على المنع تحريما أو كراهة ، فهل تجب فيه دية ، أم لا؟
[١] الفقيه ٣ : ٢٨١ ـ ١٣٤٠ ، التهذيب ٧ : ٤٩١ ـ ١٩٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٥٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٦ ح ٤.
[٢] انظر الرياض ٢ : ٧٥.