مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٢ - حكم وطء الأمة والزوجة في الدبر
وجعل الآية الأخيرة استشهادا على أنّ المراد بالآية الأولى : طلب الولد ـ كما في الوافي [١] ـ خلاف الظاهر.
ومع أنّ في تفسير العيّاشي عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن إتيان النساء في أعجازهنّ ، قال : « لا بأس » ثمَّ تلا هذه الآية [٢].
وفيه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) قال : « حيث شاء » [٣].
ولا ينافيه تعليل الحكم في الآية بأنّهنّ حرث ، حيث إنّ مقتضى الحرث الإتيان من موضع ينبت فيه الزرع ، لمنع اقتضاء الحرثيّة ذلك ، إذ لا يتعيّن كون دخول الحرث دائما للحرث.
نعم ، ظاهر صحيحة معمّر ينافي ذلك ، قال أبو الحسن عليهالسلام : « أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ؟ » قلت له : بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : « إنّ اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عزّ وجلّ ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) من خلف أو قدّام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهنّ » [٤].
[١] الوافي ٢٢ : ٦٩٧.
[٢] تفسير العياشي ١ : ١١٠ ـ ٣٣٠ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ١٠.
[٣] تفسير العياشي ١ : ١١١ ـ ٣٣١ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ١١.
[٤] التهذيب ٧ : ٤٦٠ ـ ١٨٤١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٧ ، الوسائل ٢٠ : ١٤١ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ١.