مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٠ - حكم وطء الأمة والزوجة في الدبر
النبيّ والولي.
وقضيّة أمّ فروة ـ حيث دعاها الإمام لاستماع المراثي ـ مشهورة [١].
وسؤال السائلين في أبواب الدور وصياح الرجال في الأزقّة ونحوها متكثّرة.
المسألة الرابعة : يجوز الوطء في دبر الزوجة والأمة على الأظهر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر ، بل بالإجماع كما في الخلاف والتذكرة وعن الانتصار والسرائر والغنية [٢].
للأصل.
والمستفيضة المصرّحة بأنّ « ذلك له » كما في بعضها [٣].
أو بأنّه « لا بأس به » كما في أخرى [٤].
أو بأنّه « أحلّتها آية من كتاب الله ، قول لوط ( هؤُلاءِ بَناتِي ) [٥] » كما في ثالثة [٦].
[١] انظر كامل الزيارات : ١٠٤.
[٢] الخلاف ٤ : ٣٣٦ ـ ٣٣٨ ، التذكرة ٢ : ٥٧٦ ، الانتصار : ١٢٥ ، السرائر ٢ : ٦٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٢.
[٣] الكافي ٥ : ٥٤٠ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٤١٥ ـ ١٦٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ١.
[٤] التهذيب ٧ : ٤١٥ ـ ١٦٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ ـ ٨٧١ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٥.
[٥] هود : ٧٨.
[٦] التهذيب ٧ : ٤١٤ ـ ١٦٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٣ ـ ٨٦٩ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٣.