مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٨ - حكم استماع صوت الأجنبيات
« ممّا لا بدّ منه » تبعيضيّة ، ولو أخذت بيانيّة [ لا يلزم ] [١] ذلك المحذور.
وإلى ما في الجميع من المعارضة بحسنة ربعي المتقدّمة [٢].
ورواية أبي بصير : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخلت عليه أمّ خالد ، فقال : « أيسرّك أن تسمع كلامها؟ » فقلت : نعم ، قال : « فأذن لها » فأجلسني معه على الطّنفسة ، قال : ثمَّ دخلت فتكلّمت فإذا هي امرأة بليغة [٣].
وبما ثبت قطعا من تكلّم النساء مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة في محضر من الأصحاب ، وسؤالهنّ عنهم ، وتقريرهم إيّاهنّ عليه.
وما تواتر من تكلّم سيدة النساء مع سلمان [٤] ، وإتيانها بالخطبة الطويلة المرويّة في الاحتجاج بمحضر من الخلق الكثير [٥].
وتكلّم أخوات الحسين عليهالسلام مع الأعادي في مواضع عديدة [٦].
ولو كان السماع حراما لحرم تكلّمهنّ ، لأنّ سبب الحرام حرام ومعاونة على الإثم.
بل يعارضه الإجماع القطعي ، حيث جرت على ذلك طريقة العلماء من الصدر الأول إلى زماننا هذا ، بل أدلّة نفي العسر والحرج.
[١] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : لا يدفع ، والظاهر ما أثبتناه.
[٢] في ص : ٦١.
[٣] الكافي ٨ : ١٠١ ـ ٧١ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٧ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٦ ح ١.
والطّنفسة : البساط الذي له خمل رقيق ، وهي ما تجعل تحت الرحل على كتفي البعير ـ مجمع البحرين ٤ : ٨٢.
[٤] البحار ٢٨ : ١٧٥ ب ٤ وأيضا ٤٣ : ١٩ ب ٣.
[٥] الاحتجاج : ٩٧.
[٦] الاحتجاج : ٣٠٧ ، البحار ٤٥ : ١٠٨ و ١١٧ و ١٢٧ و ١٣٣.