مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٤ - حكم نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما باستثناء العورة
قبيحا أو حسنا ، بلا فرق بين الأمرد وغيره عندنا.
إلاّ إذا كان بتلذّذ مهيّج للشهوة داع إلى الفتنة بل بتلذّذ مطلقا.
لظاهر الإجماع.
نعم ، يستحبّ ترك النظر إلى الأمرد الحسن الوجه ، للتأسّي بالنبيّ ، كما ورد أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أجلسه من ورائه [١].
وكذا يجوز للمرأة نظرها إلى مثلها ما خلا العورة ، من غير فرق بين المسلمة والكافرة.
خلافا للمحكيّ عن الشيخين الطوسي والطبرسي في تفسيريهما [٢] ، والراوندي في فقه القرآن [٣] ، فمنعوا عن نظر الكافرة إلى المسلمة ، قيل : حتى الوجه والكفّين [٤] ، وقوّاه بعض الأجلّة [٥].
لقوله تعالى ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) [٦] أي المؤمنات.
ولرواية البختري [٧].
والأول : تخصيص بلا دليل.
والثاني : غير دالّ على الحرمة ، لتضمّنه لفظة : « لا ينبغي ». فبهما
[١] رواه ابن قدامة في المغني ٧ : ٤٦٣ عن أبي حفص.
[٢] تفسير التبيان ٧ : ٤٣٠ ، تفسير مجمع البيان ٤ : ١٣٨.
[٣] فقه القرآن ٢ : ١٢٨.
[٤] نقله في المسالك ١ : ٤٣٦ عن الشيخ في أحد قوليه.
[٥] كما في كشف اللثام ٢ : ٩.
[٦] النور : ٣١.
[٧] الكافي ٥ : ٥١٩ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٣٦٦ ـ ١٧٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٨٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٩٨ ح ١.