مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٦ - لو كان الوطء بالزنى فهل يحرم من كان يحرم بالوطء الحلال أم لا؟
ابنتها؟ فقال : « لا » فقال : إنّما لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء دون شيء ، فقال : « لا يصدّق ولا كرامة » [١].
وصحيحة عيص : عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمَّ تزوّج ابنتها ، فقال : « إذا لم يكن أفضل إلى الأمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها » [٢].
وحسنة الكاهلي : عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها ، فأمرت امرأته ابنه ـ وهو ابن عشرين سنة ـ أن يقع عليها فوقع عليها ، فما ترى فيه؟
فقال : « أثم الغلام وأثمت امّه ، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها » [٣].
وصحيحة أخرى : عن رجل يفجر بامرأة أيتزوّج ابنتها؟ قال : « لا ، ولكن إن كانت عنده امرأته ثمَّ فجر بأمّها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » [٤].
وصحيحة الكناسي : إنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة ، فقال لي : أحبّ أن تسأل أبا عبد الله عليهالسلام وتقول له : إنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال :
[١] الكافي ٥ : ٤١٧ ـ ١٠ ، فقه الرضا « ع » : ٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٠ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ٤١٥ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٢.
[٣] الكافي ٥ : ٤١٨ ـ ٤ ، فقه الرضا « ع » : ٦٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ٢.
[٤] الكافي ٥ : ٤١٥ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ١.