مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٥ - لو كان الوطء بالزنى فهل يحرم من كان يحرم بالوطء الحلال أم لا؟
أبيه وابنه.
والثاني : مختار المقنع والمقنعة والناصريات والطبريّات والديلمي والإرشاد والنافع والكفاية والشيخ في التبيان في أمّ المزني بها وابنتها ، ونحوه الحلّي [١] ، وظاهر التذكرة : أشهريّته عندنا [٢] ، بل عن الطبريّات : الإجماع عليه ، وكذا في الناصريّات والسرائر في حليّة أمّ المزني بها وبنتها.
دليل الأولين : صدق أمّ النساء والربائب على أمّها وابنتها ، لصدق الإضافة بأدنى ملابسة.
والمستفيضة من الأخبار :
كصحيحة منصور : في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوّج ابنتها؟ فقال : « إن كان قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها » [٣].
وصحيحة محمّد : عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : « لا » [٤].
والأخرى : عن رجل نال من خالته في شبابه ثمَّ ارتدع ، أيتزوّج
[١] المقنع : ١٠٨ ، المقنعة : ٥٠٤ ، الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : ٢٠٩ ، نقله عن الطبريات في الرياض ٢ : ٩٦ ، الديلمي في المراسم : ١٤٩ ، الإرشاد ٢ : ٢١ ، النافع : ١٧٧ ، الكفاية : ١٦٣ ، التبيان ٣ : ١٦٠ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٢٣.
[٢] التذكرة ٢ : ٦٣٢.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٧ ، الاستبصار ٣ : ١٦٧ ـ ٦٠٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٤.
[٤] الكافي ٥ : ٤١٦ ـ ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٣١ ـ ١٣٦٠ ، الاستبصار ٣ : ١٦٧ ـ ٦١١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٧ ح ١.