مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣ - حكم النظر بالنسبة إلى الرجل والمرأة والصبي
الرجل إليه.
للإجماع المركّب على الظاهر ، مضافا في العورة إلى الآية ، وحديث المناهي [١].
وفي سائر الأجزاء إلى رواية البرقي : استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعنده عائشة وحفصة ، فقال لهما : « قوما فادخلا البيت » فقالتا : إنّه أعمى ، فقال : « إن لم يركما فإنّكما تريانه » [٢].
والمرويّ في عقاب الأعمال : « اشتدّ غضب الله على امرأة ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم معها » [٣].
وإن كان في دلالة الأولى على الوجوب نظر ، إذ القيام والدخول في البيت ليس واجبا قطعا ، وجعلها مجازا عن عدم الرؤية ليس بأولى من حملها على الاستحباب ترغيبا على غاية المباعدة.
بل في دلالة الثانية ، لأنّ ملأ العين تجوّز يحتمل معناه المجازي وجوها كثيرة.
نعم ، روي أنّ أمّ سلمة قالت : كنت أنا وميمونة عند النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأقبل ابن أمّ مكتوم فقال : « احتجبا عنه » فقلنا : إنّه أعمى ، فقال : « أفعمياوان أنتما؟! » [٤].
وهو يدلّ على الوجوب ، وضعفه بالعمل مجبور.
[١] المتقدم في ص : ٢٩.
[٢] الكافي ٥ : ٥٣٤ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٩ ح ١.
[٣] عقاب الأعمال : ٢٨٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٩ ح ٢.
[٤] مكارم الأخلاق ١ : ٤٩٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٩ ح ٤.