مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٠ - الشرط الخامس كون المرتضع في أثناء الحولين
الغير العديدة معارضة ، وبموافقة العامّة مرجوحة.
ولا يتوهّم موافقتها للكتاب ـ حيث قال ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) [١] ـ لعدم ثبوت حصول الأمومة والاخوّة بالرضعة الواحدة.
ومن بعض ما ذكر يظهر الجواب عن بعض أخبار أخر واردة في الباب ، الدالّة على اعتبار رضاع حولين [٢] أو سنة [٣] ، مع تحمّلهما لاحتمالات أخر أيضا.
الشرط الخامس : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما.
فلا عبرة برضاعه بعدهما.
إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن الخلاف والغنية [٤] ، وفي التذكرة والمختلف والقواعد وشرحه والإيضاح ونكت الشهيد والمسالك [٥] وشرح الصيمري وغيرها ، وفي شرح المفاتيح : من غير خلاف ، وهو الحجّة فيه.
دون ما ورد في المستفيضة من أنّه : « لا رضاع بعد فطام » [٦] ـ ويفسّر الفطام في بعض الروايات بالحولين ـ وأنّ : « الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » ، وأنّه : « لا رضاع إلاّ ما كان في الحولين » ، وإن استدلّ به أكثر
[١] النساء : ٢٣.
[٢] الوسائل ٢٠ : ٣٧٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٦ وب ٥ ح ٨ و ١٠.
[٣] الوسائل ٢٠ : ٣٧٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٣ و ١٧.
[٤] الخلاف ٢ : ٣٢٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.
[٥] التذكرة ٢ : ٦١٩ ، المختلف : ٥١٩ ، القواعد ٢ : ١٠ ، جامع المقاصد ١٢ : ٢٢١ ، الإيضاح ٣ : ٤٨ ، المسالك ١ : ٤٦٩.
[٦] الوسائل ٢٠ : ٣٨٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٥.