مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٦ - عدم جواز نكاح الأمة بدون إذن المولى
حيث إنّ قوله : « قد بانت » في حكم التعليل لنفي النفقة عن المولى ، فيدلّ على ثبوتها مع عدم حصول مقتضاه ، بل فيها إشعار من جهة أخرى أيضا ، وهي ظهورها في شيوع مطالبة الموالي بنفقات زوجات العبيد.
وبرواية زرارة : عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ـ إلى أن قال ـ : « وإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلاّ أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا » الخبر [١].
فإنّها ظاهرة في تعلّق الصداق بذمّة المولى ، إذ لولاه لما كان لاشتراط عدم الزيادة والكثرة وجه.
وتعضده أيضا رواية شريح : في عبد بيع وعليه دين ، قال : « دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه » [٢].
فإنّ الإذن في التجارة إذا كان موجبا لتعلّق الدين الحاصل منها بذمّة الآذن فكذا النكاح.
ثمَّ هذه الأخبار وإن اختصّت بالمهر أو النفقة ، إلاّ أنّ عدم الفصل يوجب التعدّي إلى الآخر أيضا.
خلافا للمحكي عن المبسوط والقاضي وابن سعيد [٣] وقواه بعض المتأخّرين [٤] ، فقالوا : إنّه على كسب العبد :
[١] الكافي ٥ : ٤٧٨ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٨٣ ـ ١٣٤٩ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ ـ ١٤٣١ ، الوسائل ٢١ : ١١٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ٢.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٤٨ ـ ٨٩٧ ، الاستبصار ٤ : ٢٠ ـ ٦٣ ، الوسائل ٢٣ : ٩٠ أبواب العتق ب ٥٥ ح ٢.
[٣] المبسوط ٤ : ١٦٧ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٢٢٠ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٤٢.
[٤] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٤.