مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨١ - عدم جواز نكاح الأمة بدون إذن المولى
الإجازة الموت.
خلافا للمحكيّ عن النهاية [١] ، وقد تأوّل بما يؤول معه إلى الأول.
والمراد بكونها كاشفة : أنّها تكشف عن تحقّق الزوجيّة حال العقد ، ولا ينافيه توقّفها على الإجازة ، وذلك إذ كما أنّه يجوز أن يكون الإيجاب المقارن للإجازة سببا للزوجيّة الحالية يمكن أن يجعل الشارع العقد المتعقّب للإجازة ولو بعد ذلك سببا للزوجيّة الحاليّة .. بمعنى : أنّه يكون السبب العقد المتّصف بهذا التعقيب ، ولمّا كان في الواقع إمّا تعقّبها أم لا فهي في الواقع إمّا حاصلة أو لا ، وتعلم الحقيقة بحصول التعقيب وعدمه.
مسألة : لا تنكح الأمة إلاّ بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة ، دائما كان النكاح أو منقطعا.
إجماعا في الأول ، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني مطلقا ، بل بلا خلاف كما عن الحلّي [٢] ، بل بالإجماع ، لعدم قدح مخالفة الشيخ في النهاية فيه [٣] ، سيّما مع رجوعه عنه في المسائل الحائريات [٤].
للأدلّة القطعية من العقل والكتاب والسنّة ، المانعة عن التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، والروايات المستفيضة ، بل المتواترة في المقام ، المانعة منطوقا أو مفهوما عن تزويج أمة الغير بدون إذنه [٥].
ويؤيّده ـ بل يدلّ عليه أيضا ـ مثل رواية أبي هلال : عن الرجل هل
[١] النهاية : ٤٧٦.
[٢] السرائر ٢ : ٥٩٥.
[٣] النهاية : ٤٩٠.
[٤] المسائل الحائريات ( الرسائل العشر ) : ٢٩٣.
[٥] الوسائل ٢١ : ١١٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩.