مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٧ - الأقوال في ولاية الأب على البكر البالغة الرشيدة في النكاح الدائم
شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله ».
ويدلّ عليه أيضا عموم المستفيضة الواردة في نكاح الأب والجدّ.
كرواية السكوني : « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوّجها » الحديث [١].
وصحيحة هشام : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأول » [٢].
وموثّقة عبيد : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّا إن لم يكن الأب زوّجها قبله » [٣] إلى غير ذلك.
وتؤيّده أيضا الأخبار الكثيرة الواردة في باب الكفاءة وغيرها ، المتضمّنة لأمرهم عليهمالسلام بعض الآباء بتزويج البنات [٤].
والجواب عن هذه الأخبار ـ بالحمل على الندب أو المتعارف ، مع إباء بعضها عنهما ـ مردود بأنّه خلاف الأصل والظاهر ، مع أنّه يجري في كثير من أخبار القول الأول أيضا ، فلا وجه لارتكابه في ذلك بخصوصه.
أقول : أمّا الاستصحاب والأصل ، فلا يخلوان عن المعارض.
وأمّا الآيتان ، فغير تامّتين ، كما يظهر على المتأمّل.
وأمّا الروايات العشرون ، فالخامسة عشرة إلى آخر الأخبار لا تثبت
[١] الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٩٣ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٣.
[٣] الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٩٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٠ : ٦١ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ٢٣.