مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٥ - الأقوال في ولاية الأب على البكر البالغة الرشيدة في النكاح الدائم
زوّج ابنته جاز ذلك » [١] ، والمراد بالابن : الكبير قطعا ، فكذا البنت.
وبمضمونها موثّقة البقباق ، وفيها : « إذا زوّج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج الابنة جاز » [٢].
الثامنة : صحيحة ابن أبي يعفور : « لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ » [٣].
وهي بالمنطوق وإن لم يثبت سوى رجحان الإذن من الأب ، إلاّ أنّ مفهوم الاستثناء : أنهنّ ينكحن بإذن آبائهنّ وإن لم يكن معه إذنهنّ.
التاسعة : صدر رواية أبي مريم المتقدّمة [٤] ، والتقريب كما في السابقة.
العاشرة : الرواية المتقدّمة في تزويج الجواد عليهالسلام [٥] ، بضميمة أصالة عدم توكيلها أبيها.
الحادية عشرة والثانية عشرة : صحيحة زرارة [٦] وموثّقة محمّد [٧] : « لا ينقض النكاح إلاّ الأب ».
الثالثة عشرة : المرويّ في كتاب عليّ : عن الرجل هل يصلح أن
[١] التهذيب ٧ : ٣٩٣ ـ ١٥٧٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٣ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١٣ ح ٣.
[٢] الكافي ٥ : ٤٠٠ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٧ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٦ ح ٤.
[٣] الكافي ٥ : ٣٩٣ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٩٠ ، التهذيب ٧ : ٣٧٩ ـ ١٥٣١ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٥ ـ ٨٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٧ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٦ ح ٥.
[٤] في ص : ١٠٨.
[٥] راجع ص : ٨٦.
[٦] الكافي ٥ : ٣٩٢ ـ ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٧٩ ـ ١٥٣٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٥ ـ ٨٤٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٢ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٤ ح ١.
[٧] التهذيب ٧ : ٣٧٩ ـ ١٥٣٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٥ ـ ٨٤٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٣ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٤ ح ٥.