مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٣ - الأقوال في ولاية الأب على البكر البالغة الرشيدة في النكاح الدائم
أحد جزئي مطلوبهم.
حجّة القول الثاني ـ بعد بعض الاعتبارات ـ : الاستصحاب.
وأصالة عدم اختيارها في التزويج.
وعموم قوله سبحانه ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ) [١].
وقوله تعالى ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) [٢].
والنصوص المستفيضة :
الأولى : صحيحة محمّد : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر » وقال : « يستأمرها كلّ أحد عدا الأب » [٣].
والمراد بالجارية : البالغة ، بقرينة قوله : « مع الأب » ، فإنّ الصغيرة ليس لها أمر سواء كانت مع الأب أم لا ، وبقرينة قوله : « يستأمرها » ، فإنّ الضمير للجارية المتقدّمة ، والصغيرة لا يستأمرها أحد ، بل لا يزوّجها غير الأب ، بل يدلّ ذلك على عدم كونها سفيهة ، ولا تضرّ الجملة الخبريّة هنا أيضا ، إذ جواز عدم استئمارها كاف لإثبات المطلوب.
والثانية : موثّقة البقباق : « لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أن يزوّجها هو أنظر لها ، وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن وإن كانت بين أبويها » [٤] ، والمراد : الجارية الكبيرة الرشيدة بالتقريب المتقدّم.
[١] النور : ٣٢.
[٢] البقرة : ٢٣٧.
[٣] الكافي ٥ : ٣٩٣ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٠ ـ ١٥٣٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٥ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٣ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٤ ح ٣.
[٤] الكافي ٥ : ٣٩٤ ـ ٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٣ ح ٦. والثيّب : يقال للإنسان إذا تزوّج ، وإطلاقه على المرأة أكثر ، لأنّها ترجع إلى أهلها بغير الأول ـ مجمع البحرين ٢ : ٢١.