موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٢ - مسألة ٥٦ نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر
و أمّا
تحصيل الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم(عليه السلام)في مثل هذه
المسألة التي وجد فيها خلاف جماعة معتدّ بها من الأصحاب كالفاضلين وصاحب
المدارك{١}و غيرهم فمشكل جدّاً،
بل لعلّه مقطوع العدم، والقائلون بالوجوب من القدماء جماعة معدودون وأشخاص
معلومون لم يبلغوا حدّا يستكشف معه رأي المعصوم(عليه السلام).
و الحاصل: أنّ الإجماع المحقّق بعد ذهاب فحول من المتأخرين إلى الخلاف غير معلوم، بل معلوم العدم.
و من ذلك يظهر أنّ دعوى الإجماع على وجوب الكفّارة من مثل جامع المقاصد الذي هو شرح على قواعد العلامة المنكر لها{٢}، وقد أنكرها أيضاً المحقّق في المعتبر وتردّد في الشرائع{٣}لا
يخلو من الغرابة، وكأنّ مدّعيه يريد الإجماع ممّن سبق المحقق، وقد عرفت
أنّ مخالفة هؤلاء الأعاظم مانعة من الاعتماد عليه، كما وعرفت أيضاً أنّه لا
تلازم بين القضاء والكفّارة، فإنّها حكم من أفطر عامداً، وليس هذا منه.
و كيفما كان، فالظاهر عدم وجوب الكفّارة في النومة الثالثة أيضاً، وإن كان
الأحوط ذلك، لما عرفت، بل هي الأحوط في النومة الثانية أيضاً، للقول بها،
بل الاُولى في غير المعتاد، لاحتمال العمد.
{١}المنتهي ٢: ٥٧٧، المعتبر ٢: ٦٧٤، المدارك ٦: ٩٠.
{٢}جامع المقاصد ٣: ٧٠، قواعد العلامة ١: ٣٧٥.
{٣}المعتبر ٢: ٦٧٥، لاحظ الشرائع ١: ٢١٨.