مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٤ - ٣٦- باب الوصية
٤- عنه، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) رجل أوصى بثلث ماله لمواليه و لمولياته الذكر و الانثى فيه سواء أو للذكر مثل حظّ الانثيين من الوصيّة؟ فوقّع (عليه السلام): جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء اللّه. (١)
٥- عنه، عن محمّد قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع (عليه السلام): نعم، على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك. (٢)
٦- عنه، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) رجل مات و أوصى إلى رجلين أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف؟ فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت و أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه. (٣)
٧- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن [بن إبراهيم] بن محمّد الهمداني قال: كتب محمّد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد فيزيد و يأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا. (٤)
٨- قال الصدوق: كتب محمد بن الحسن الصفار ((رضي الله عنه)) الى ابي محمد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) رجل كان وصيّ رجل فمات و أوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصيّ وصيّة الرّجل الّذي كان هذا وصيّة؟ فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء اللّه. (٥)
(١) الكافي: ٧/ ٤٥ و الفقيه: ٤/ ٢٠٩ و التهذيب: ٩/ ٢١٥.
(٢) الكافي: ٧/ ٤٦ و الفقيه: ٤/ ٢٠٩.
(٣) الكافي: ٧/ ٤٦ و التهذيب: ٩/ ١٨٥ و الاستبصار: ٤/ ١١٨.
(٤) الكافي: ٧/ ٥٩.
(٥) الفقيه: ٤/ ٢٢٧.