مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٠ - ٣٣- باب القضاء و الشهادات
على البائع على ما يملك.
و كتب هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقّع (عليه السلام): نعم، يشهدون على شيء مفهوم معروف.
و كتب رجل قال لرجل: اشهد أنّ جميع الدار الّتي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان و جميع ماله في الدّار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أيّ شيء هو؟ فوقّع (عليه السلام): يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه. (١)
٣- الصدوق قال: كتب محمّد بن الحسن الصفّار ((رضي الله عنه)) إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر و يسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان الّتي تشهدك و هذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرز و تثبتها بعينها؟ فوقّع (عليه السلام): تتنقّب و تظهر للشهود إن شاء اللّه.
قال الصدوق: و هذا التوقيع عندي بخطّه (عليه السلام). (٢)
(١) الكافي: ٧/ ٤٠٢ و التهذيب: ٦/ ٢٧٧.
(٢) الفقيه: ٣/ ٦٧.