مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٣ - ٢٤- باب الصوم
- ٢٤- باب الصوم
١- الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمّد قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام) رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام و له وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين و خمسة أيّام الآخر؟ فوقّع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّه عشرة أيّام ولاء إن شاء اللّه. (١)
٢- عنه، عن عليّ بن محمّد؛ و محمّد بن أبي عبد اللّه، عن إسحاق بن محمّد، عن حمزة بن محمّد قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): لم فرض اللّه الصوم؟ فورد الجواب: ليجد الغني مضض الجوع فيحنّ على الفقير. (٢)
٣- الصدوق، باسناده قال: روى محمّد بن عيسى، عن عليّ بن بلال قال:
كتبت إلى الطيّب العسكريّ (عليه السلام): هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرّجل و هم عشرة أقلّ أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب (عليه السلام): نعم، افعل ذلك. (٣)
٤- عنه، قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن الحسن بن الفرج المؤذّن ((رضي الله عنه)) قال: حدّثني محمّد بن الحسين الكرخيّ قال: سمعت الحسن بن علي (عليهما السلام) يقول لرجل في داره: يا أبا هارون من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنة. (٤)
(١) الكافي: ٤/ ١٢٤ و الفقيه: ٢/ ١٥٣ و الاستبصار: ٢/ ١٠٨.
(٢) الكافي: ٤/ ١٨١.
(٣) الفقيه: ٤/ ١٧٩.
(٤) الخصال: ٤٤٥.