مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٨ - ٢٦- باب المعيشة
في موضع كذا و كذا بحدودها كلّها لفلان ابن فلان و جميع ماله في الدّار و البيّنة لا تعرف المتاع أيّ شيء هو؟ فوقّع (عليه السلام): يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه. (١)
٩- عنه، قال: و كتب إليه في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة و القرية على مراحل من منزله و لم يكن له منا لمقام ما يأتي بحدود أرضه و عرّف حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا انّي قد بعت من فلان- يعني المشتري- جميع القرية التي حدّ منها كذا و الثاني و الثالث و الرّابع و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلّها؟ فوقّع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك. (٢)
١٠- عنه، قال: و كتب إليه في رجل يشهده انّه قد باع ضيعة من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرّف الحدود في وقت ما أشهده، و قال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقّع (عليه السلام): نعم يجوز و الحمد للّه. (٣)
١١- عنه، قال: و كتب إليه هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا انّ حدود هذه الضيعة الّتي باعها الرّجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة و لم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرّفوا هذه الضيعة و شهدوا له؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا و قد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها؟ فوقّع (عليه السلام): لا تشهد إلّا على صاحب الشيء و بقوله إن شاء اللّه. (٤)
١١- عنه، قال: روي عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ قال: سألته (عليه السلام) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن
(١) الفقيه: ٣/ ٢٤٢ و التهذيب: ٧/ ١٥٠.
(٢) الفقيه: ٣/ ٢٤٢ و التهذيب: ٧/ ١٥٠.
(٣) الفقيه: ٣/ ٢٤٣ و التهذيب: ٧/ ١٥١.
(٤) الفقيه: ٣/ ٢٤٣.