مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٠ - ٢٣- باب الصلاة
- ٢٣- باب الصلاة
١- الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عبّاس النّاقد قال:
تفرّق ما كان في يدي و تفرّق عنّي حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمّد (عليه السلام) فقال لي: اجمع بين الصّلاتين الظّهر و العصر ترى ما تحبّ. (١)
٢- عنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصّلاة في حرير محض. (٢)
٣- قال الصدوق: كتب ابراهيم بن مهزيار الى ابي محمد الحسن (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في القرمز فإنّ أصحابنا يتوقون عن الصلاة فيه؟ فكتب: لا بأس مطلق و الحمد للّه. (٣)
٤- الطوسي، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار قال:
كتبت الى أبي محمد (عليه السلام) اسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من و بر الأرانب؟ فكتب: لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض فان كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّه. (٤)
٥- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعري
(١) الكافي: ٣/ ٢٨٧.
(٢) الكافي: ٣/ ٣٩٩ و الاستبصار: ١/ ٣٨٥ و التهذيب: ٢/ ٢٠٧.
(٣) الفقيه: ١/ ٢٦٣ و التهذيب: ٢/ ٣٦٣.
(٤) الاستبصار: ١/ ٣٨٣.