مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٧ - ٣٧- باب الإرث
- ٣٧- باب الإرث
١- الكليني، عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبد اللّه، عن إسحاق بن محمّد النخعي قال: سأل الفهفكي أبا محمّد (عليه السلام) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرّجل سهمين؟ فقال أبو محمّد (عليه السلام): إنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة إنّما ذلك على الرّجال، فقلت في نفسي قد كان قيل لي: إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب.
فأقبل أبو محمّد (عليه السلام) عليّ فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء و الجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا و أوّلنا و آخرنا في العلم سواء و لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلهما. (١)
٢- عنه، عن عليّ بن عبد اللّه جميعا، عن إبراهيم، عن عبد اللّه بن جعفر قال:
كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها أو جدّها أو جدّتها كيف يقسّم ميراثها؟ فوقّع (عليه السلام): للزوج النصف و ما بقي فللابوين؛ و قد روي أيضا أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أطعم الجدّ و الجدّة السدس. (٢)
٣- الصدوق قال: كتب محمّد بن الحسن الصفّار ((رضي الله عنه)) إلى أبي محمّد
(١) الكافي: ٧/ ٨٥ و التهذيب: ٩/ ٢٧٤.
(٢) الكافي: ٧/ ١١٤ و التهذيب: ٩/ ٣١٠ و الاستبصار: ٤/ ١٦١.