مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٧ - ٢٦- باب المعيشة
٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها من ملكه؟ فوقّع (عليه السلام): هو ضامن لها إن شاء اللّه. (١)
٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتّى لا يضرّ بالاخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟
فوقّع (عليه السلام): على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالاخرى إن شاء اللّه.
قال: و كتبت إليه (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في هذا غير النهر و يعطّل هذه الرّحى أله ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): يتّقي اللّه و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضرّ أخاه المؤمن. (٢)
٦- عنه، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام و أقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط و أشهد بذلك عليه ثمّ دعاهم إلى الشهادة. فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ و لا ينبغي لصاحب الدّين أن يأخذ إلّا الحقّ إن شاء اللّه. (٣)
٧- الصدوق قال: كتب محمّد بن الحسن الصفّار ((رحمه الله)) إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه، و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): ليس له إلّا ما اشتراه باسمه و موضعه إن شاء اللّه. (٤)
٨- عنه، قال: كتب إليه في رجل قال لرجلين: اشهدا إنّ جميع الدّار الّتي له
(١) الكافي: ٥/ ٢٣٩.
(٢) الكافي: ٥/ ٢٩٣.
(٣) الكافي: ٥/ ٣٠٧ و التهذيب: ٦/ ١٩٢.
(٤) الفقيه: ٣/ ١٧٣ و التهذيب: ٧/ ١٥٠.