مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤١ - ٢٣- باب الصلاة
قال: سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجل؟ قال: لا. (١)
٦- عنه، باسناده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد ابن مطهر انه كتب الى أبي محمد (عليه السلام) يخبره بما جاءت الرواية انّ النبي (صلى اللّه عليه و آله) ما كان يصلّي في شهر رمضان و غيره من الليالي سوى ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر و ركعتي الفجر؟ فكتب: فضّ اللّه فاه صلّ في شهر رمضان في عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة، ثماني بعد المغرب و اثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة.
و اغتسل ليلة سبع عشرة، و ليلة تسع عشرة، و ليلة احدى و عشرين، و ليلة ثلاث و عشرين و صلّ فيهما ثلاثين ركعة اثنتي عشرة بعد المغرب و ثماني عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة و صلّ فيهما مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة مرة و قل هو اللّه أحد عشر مرّات و صلّ الى آخر الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة على ما فسرت. (٢)
٧- عنه، باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل العسكري (عليه السلام) قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السّماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة و يذهب، ثم تظلم فاذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فاضاءت له الدنيا فيكون ساعة، ثم يذهب و هو وقت صلاة الليل، ثم تظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق، قال: و من أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول فذلك له. (٣)
٨- عنه، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد اللّه بن جعفر قال:
كتبت إليه- يعني أبا محمد (عليه السلام)-: يجوز للرجل أن يصلي و معه فارة مسك؟
فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا. (٤)
٩- عنه، باسناده، عن علي بن سليمان قال: حدثنا علي بن ابي خليس قال
(١) الاستبصار: ١/ ٣٨٥.
(٢) الاستبصار: ١/ ٤٦٣ و التهذيب: ٣/ ٦٨.
(٣) التهذيب: ٢/ ١١٨.
(٤) التهذيب: ٢/ ٣٦٢.