رسالة في العدالة
(١)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٢)
نبذة من حياة المؤلف
٣ ص
(٣)
مولده و موطنه و هجرته
٣ ص
(٤)
مكانته العلميّة و زهده و أخلاقه و مرجعيته
٥ ص
(٥)
مشايخه
٥ ص
(٦)
تلامذته
٦ ص
(٧)
آثاره العلمية
٧ ص
(٨)
أولاده
١٠ ص
(٩)
وفاته
١٢ ص
(١٠)
الثناء عليه
١٣ ص
(١١)
المقام الأوّل في بيان معنى العدالة لغة و شرعا
١٧ ص
(١٢)
و كيف كان فاختلف الأصحاب في معناها الشرعي على أقوال
٢٠ ص
(١٣)
أحدها ما هو المشهور بينهم من أنّها كيفيّة نفسانيّة ملازمة للتقوى فقط
٢٠ ص
(١٤)
و ثانيها أنّها الإسلام
٢٤ ص
(١٥)
و الذي يدلّ على أنّهم يريدون ذلك أمور
٢٥ ص
(١٦)
الأوّل ما في عبائرهم المتقدمة من قول ابن الجنيد
٢٥ ص
(١٧)
الثاني ما عن ابن الجنيد من الاستدلال على الأصل الذي ادعاه
٢٥ ص
(١٨)
الثالث عبارة الشيخ في الخلاف عند الاستدلال على ما ادعاه
٢٥ ص
(١٩)
و ثالثها أنّها حسن الظاهر
٢٨ ص
(٢٠)
المقام الثاني فيما يعتبر و ما لا يعتبر شرعا في معنى العدالة
٣٣ ص
(٢١)
المرحلة الاولى
٣٣ ص
(٢٢)
المرحلة الثانية في أنّه هل يعتبر فيها مع اجتناب الكبائر اجتناب الصغائر
٣٧ ص
(٢٣)
المرحلة الثالثة
٤٥ ص
(٢٤)
في بيان معنى الإصرار
٤٩ ص
(٢٥)
المرحلة الرابعة في المروءة
٥٩ ص
(٢٦)
المرحلة الخامسة ينبغي القطع بأنّ العدالة لا يعتبر فيها الإتيان بالمندوبات
٦٩ ص
(٢٧)
المرحلة السادسة في اعتبار الملكة في مفهوم العدالة و عدمه
٧٠ ص
(٢٨)
المقام الثالث في طرق العدالة من الأصل و غيره
٩٥ ص
(٢٩)
و هل مطلق الظنّ بالعدالة من أيّ سبب حصل كاف في ثبوتها
١١٠ ص
(٣٠)
الكلام مع من حصر الطرق المثبتة للعدالة في المعاشرة و الشياع و الشهادة
١١٥ ص
(٣١)
أمّا المعاشرة
١١٧ ص
(٣٢)
و أمّا الشياع
١١٧ ص
(٣٣)
و أمّا شهادة العدلين
١٢٢ ص
(٣٤)
بقي الكلام في أمور
١٢٧ ص
(٣٥)
الأوّل أنّها هل تثبت بالشهادة الفعلية
١٢٧ ص
(٣٦)
الثاني هل الشهادة القوليّة معتبرة مطلقا
١٣١ ص
(٣٧)
الثالث جواز الشهادة بالعدالة
١٣٢ ص
(٣٨)
خاتمة في انحصار طريق ثبوت الفسق في المشاهدة و البيّنة
١٣٧ ص
(٣٩)
و بقي الكلام في التوبة الرافعة للفسق بعد حصوله، و في الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٣٧ ص
(٤٠)
الفصل الأوّل في التوبة
١٣٩ ص
(٤١)
أمّا المرحلة الاولى فحقيقة التوبة
١٣٩ ص
(٤٢)
و أمّا المرحلة الثانية فحكم التوبة
١٤٧ ص
(٤٣)
المرحلة الثالثة عمومية أدلة وجوب فورية التوبة بالنسبة إلى الصغائر و الكبائر
١٥٥ ص
(٤٤)
المرحلة الرابعة هل تعود العدالة بمجرد التوبة
١٥٨ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في بيان الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٦١ ص
(٤٦)
أقسام الذنوب إلى الكبيرة و الصغيرة
١٦١ ص
(٤٧)
ضابط الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٦٦ ص
(٤٨)
تعداد الكبائر
١٧٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص

رسالة في العدالة - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٥٥ - في بيان معنى الإصرار

استظهره بعض مشايخنا [١] و لا يأباه كلام غيره، لكن ربّما أطلق عليه الإصرار الحكمي كما حكاه في الذخيرة ناسبا له إلى جماعة من المتأخّرين، حيث قال:

قسّم بعض علمائنا الأعلام الإصرار إلى فعليّ و حكميّ، فالفعليّ هو الدوام على نوع واحد من الصغائر بلا توبة، أو الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة، و الحكميّ هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها، و هذا ممّا ارتضاه جماعة من المتأخّرين و النص خال عن بيان ذلك [٢] انتهى.

و قد يعمّم الإصرار الحكميّ بالقياس إلى كون المعزوم عليه من نوع المفعول أولا و غيره، كما نقله في المجمع، بقوله: و قيل: المراد بالإصرار على الصغيرة العزم على فعلها بعد الفراغ منها، سواء كان المعزوم عليه من جنس المفعول أم لا، هذا هو الإصرار الحكميّ، و أمّا المداومة على واحدة من الصغائر بلا توبة و الإكثار منها فيعرف بالإصرار الفعليّ انتهى.

و هل التقسيم المذكور حقيقي، على معنى أنّ الإصرار بالمعنى الحقيقي ينقسم إليهما باعتبار أنّه قد يحقّقه الفعل و قد يحقّقه القصد، فالحكميّ ما كان محقّقه القصد، و مرجعه إلى انقسام الإصرار إلى الفعليّ و القصديّ، و هذا خلاف اصطلاحهم في الحكميّ، حيث يراد به ما خرج عن اسم الشيء و دخل في حكمه. أو لفظي على معنى انقسام القدر المشترك بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي إليهما، بناء على أنّ الإصرار حقيقة فيما يحقّقه الفعل، فقيد الفعليّ في أحد القسمين قيد توضيحيّ بالقياس إلى الإصرار الحقيقي، و أطلق مجازا على ما يحقّقه القصد لكونه بحيث يجري عليه حكم الإصرار الحقيقي، إمّا باعتبار أنّ الصغيرة مع قصد العود تصير كبيرة كما أنّها مع الإصرار تصير كبيرة، أو باعتبار أنّها مع قصد العود توجب من استحقاق العقوبة ما لا يزيله إلّا التوبة و الاستغفار كما أنّها مع الإصرار توجب ذلك، أو باعتبار أنّها مع هذا القصد تقدح في العدالة كما أنّها مع الإصرار كذلك.


[١] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري (رسائل فقهية): ٥١.

[٢] الذخيرة: ٣٠٥.