رسالة في العدالة
(١)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٢)
نبذة من حياة المؤلف
٣ ص
(٣)
مولده و موطنه و هجرته
٣ ص
(٤)
مكانته العلميّة و زهده و أخلاقه و مرجعيته
٥ ص
(٥)
مشايخه
٥ ص
(٦)
تلامذته
٦ ص
(٧)
آثاره العلمية
٧ ص
(٨)
أولاده
١٠ ص
(٩)
وفاته
١٢ ص
(١٠)
الثناء عليه
١٣ ص
(١١)
المقام الأوّل في بيان معنى العدالة لغة و شرعا
١٧ ص
(١٢)
و كيف كان فاختلف الأصحاب في معناها الشرعي على أقوال
٢٠ ص
(١٣)
أحدها ما هو المشهور بينهم من أنّها كيفيّة نفسانيّة ملازمة للتقوى فقط
٢٠ ص
(١٤)
و ثانيها أنّها الإسلام
٢٤ ص
(١٥)
و الذي يدلّ على أنّهم يريدون ذلك أمور
٢٥ ص
(١٦)
الأوّل ما في عبائرهم المتقدمة من قول ابن الجنيد
٢٥ ص
(١٧)
الثاني ما عن ابن الجنيد من الاستدلال على الأصل الذي ادعاه
٢٥ ص
(١٨)
الثالث عبارة الشيخ في الخلاف عند الاستدلال على ما ادعاه
٢٥ ص
(١٩)
و ثالثها أنّها حسن الظاهر
٢٨ ص
(٢٠)
المقام الثاني فيما يعتبر و ما لا يعتبر شرعا في معنى العدالة
٣٣ ص
(٢١)
المرحلة الاولى
٣٣ ص
(٢٢)
المرحلة الثانية في أنّه هل يعتبر فيها مع اجتناب الكبائر اجتناب الصغائر
٣٧ ص
(٢٣)
المرحلة الثالثة
٤٥ ص
(٢٤)
في بيان معنى الإصرار
٤٩ ص
(٢٥)
المرحلة الرابعة في المروءة
٥٩ ص
(٢٦)
المرحلة الخامسة ينبغي القطع بأنّ العدالة لا يعتبر فيها الإتيان بالمندوبات
٦٩ ص
(٢٧)
المرحلة السادسة في اعتبار الملكة في مفهوم العدالة و عدمه
٧٠ ص
(٢٨)
المقام الثالث في طرق العدالة من الأصل و غيره
٩٥ ص
(٢٩)
و هل مطلق الظنّ بالعدالة من أيّ سبب حصل كاف في ثبوتها
١١٠ ص
(٣٠)
الكلام مع من حصر الطرق المثبتة للعدالة في المعاشرة و الشياع و الشهادة
١١٥ ص
(٣١)
أمّا المعاشرة
١١٧ ص
(٣٢)
و أمّا الشياع
١١٧ ص
(٣٣)
و أمّا شهادة العدلين
١٢٢ ص
(٣٤)
بقي الكلام في أمور
١٢٧ ص
(٣٥)
الأوّل أنّها هل تثبت بالشهادة الفعلية
١٢٧ ص
(٣٦)
الثاني هل الشهادة القوليّة معتبرة مطلقا
١٣١ ص
(٣٧)
الثالث جواز الشهادة بالعدالة
١٣٢ ص
(٣٨)
خاتمة في انحصار طريق ثبوت الفسق في المشاهدة و البيّنة
١٣٧ ص
(٣٩)
و بقي الكلام في التوبة الرافعة للفسق بعد حصوله، و في الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٣٧ ص
(٤٠)
الفصل الأوّل في التوبة
١٣٩ ص
(٤١)
أمّا المرحلة الاولى فحقيقة التوبة
١٣٩ ص
(٤٢)
و أمّا المرحلة الثانية فحكم التوبة
١٤٧ ص
(٤٣)
المرحلة الثالثة عمومية أدلة وجوب فورية التوبة بالنسبة إلى الصغائر و الكبائر
١٥٥ ص
(٤٤)
المرحلة الرابعة هل تعود العدالة بمجرد التوبة
١٥٨ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في بيان الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٦١ ص
(٤٦)
أقسام الذنوب إلى الكبيرة و الصغيرة
١٦١ ص
(٤٧)
ضابط الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٦٦ ص
(٤٨)
تعداد الكبائر
١٧٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص

رسالة في العدالة - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٧١ - المرحلة السادسة في اعتبار الملكة في مفهوم العدالة و عدمه

عنه، و قد عرفت أنّه أيضا على إطلاقه غير مستقيم.

و كيف كان، فالعمدة هو صرف عنان النظر إلى مستند هذا القول و هو وجوه:

الأوّل: الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة، و ظهور الإجماع ممّن سمعت، و لعلّ الأصل يراد به هنا أصالة عدم تحقّق العدالة بالمعنى المعتبر شرعا فيمن اجتنب الكبائر و الإصرار على الصغائر من دون أن يحصل له ملكة نفسانيّة، و أصالة عدم ترتّب الأحكام المعلّقة عليها من جواز القدوة و قبول الشهادة و صحّة الطلاق و غيرها في فاقد الملكة المجتنب عمّا ذكر، و أصالة الاشتغال بالقياس إلى صلاة المأموم المستدعية ليقين البراءة الغير الحاصل، إلّا من الائتمام بذي الملكة الراسخة، و قد أشار إلى هذه الأصول كلّها في الرياض، حيث جعل القول بالملكة أوفق بالأصول [١].

و لكن يرد على التمسك بها أنّ الأصل طريق للعمل عند جهالة الموضوع، فلا تعرّض فيه لبيانه على ما هو في الواقع، فلم يثبت به كون الملكة مأخوذة في معنى العدالة بحسب الواقع عند الشارع، و هو المطلوب بالبحث.

الثاني: أنّ العدالة اسم للمعنى الواقعيّ و هو الاستقامة و عدم الميل، لا ما ثبت شرعا أو ظهر عرفا، لأنّ ذلك خارج عن معنى اللفظ جزما و هي شرط، و لا بدّ من ثبوتها و العلم بها، لأنّ الشك في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط، و لا يحصل العلم بها إلّا بالمعاشرة الباطنيّة المتكرّرة المطّلعة الموجبة للوثوق بالاستقامة و عدم الميل، و لا يحصل ذلك إلّا بوجدان الملكة و الهيئة الراسخة، و كذا الحال في لفظ الفاسق، فإنّ الأدلّة من الكتاب و الأخبار و الإجماع دلّت على عدم قبول شهادة الفاسق و عدم جواز إمامته، و الفسق اسم للخروج عن الطاعة في نفس الأمر و الواقع، فلا بدّ من عدمه بحسب نفس الأمر و الواقع على قياس ما قلناه في العدالة، و لا يحصل الوثوق بالعدم إلّا بالهيئة الراسخة، كما نشاهد بالعيان أنّ كلّ الناس لهم


[١] الرياض ٢: ٣٩١.