رسالة في العدالة
(١)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٢)
نبذة من حياة المؤلف
٣ ص
(٣)
مولده و موطنه و هجرته
٣ ص
(٤)
مكانته العلميّة و زهده و أخلاقه و مرجعيته
٥ ص
(٥)
مشايخه
٥ ص
(٦)
تلامذته
٦ ص
(٧)
آثاره العلمية
٧ ص
(٨)
أولاده
١٠ ص
(٩)
وفاته
١٢ ص
(١٠)
الثناء عليه
١٣ ص
(١١)
المقام الأوّل في بيان معنى العدالة لغة و شرعا
١٧ ص
(١٢)
و كيف كان فاختلف الأصحاب في معناها الشرعي على أقوال
٢٠ ص
(١٣)
أحدها ما هو المشهور بينهم من أنّها كيفيّة نفسانيّة ملازمة للتقوى فقط
٢٠ ص
(١٤)
و ثانيها أنّها الإسلام
٢٤ ص
(١٥)
و الذي يدلّ على أنّهم يريدون ذلك أمور
٢٥ ص
(١٦)
الأوّل ما في عبائرهم المتقدمة من قول ابن الجنيد
٢٥ ص
(١٧)
الثاني ما عن ابن الجنيد من الاستدلال على الأصل الذي ادعاه
٢٥ ص
(١٨)
الثالث عبارة الشيخ في الخلاف عند الاستدلال على ما ادعاه
٢٥ ص
(١٩)
و ثالثها أنّها حسن الظاهر
٢٨ ص
(٢٠)
المقام الثاني فيما يعتبر و ما لا يعتبر شرعا في معنى العدالة
٣٣ ص
(٢١)
المرحلة الاولى
٣٣ ص
(٢٢)
المرحلة الثانية في أنّه هل يعتبر فيها مع اجتناب الكبائر اجتناب الصغائر
٣٧ ص
(٢٣)
المرحلة الثالثة
٤٥ ص
(٢٤)
في بيان معنى الإصرار
٤٩ ص
(٢٥)
المرحلة الرابعة في المروءة
٥٩ ص
(٢٦)
المرحلة الخامسة ينبغي القطع بأنّ العدالة لا يعتبر فيها الإتيان بالمندوبات
٦٩ ص
(٢٧)
المرحلة السادسة في اعتبار الملكة في مفهوم العدالة و عدمه
٧٠ ص
(٢٨)
المقام الثالث في طرق العدالة من الأصل و غيره
٩٥ ص
(٢٩)
و هل مطلق الظنّ بالعدالة من أيّ سبب حصل كاف في ثبوتها
١١٠ ص
(٣٠)
الكلام مع من حصر الطرق المثبتة للعدالة في المعاشرة و الشياع و الشهادة
١١٥ ص
(٣١)
أمّا المعاشرة
١١٧ ص
(٣٢)
و أمّا الشياع
١١٧ ص
(٣٣)
و أمّا شهادة العدلين
١٢٢ ص
(٣٤)
بقي الكلام في أمور
١٢٧ ص
(٣٥)
الأوّل أنّها هل تثبت بالشهادة الفعلية
١٢٧ ص
(٣٦)
الثاني هل الشهادة القوليّة معتبرة مطلقا
١٣١ ص
(٣٧)
الثالث جواز الشهادة بالعدالة
١٣٢ ص
(٣٨)
خاتمة في انحصار طريق ثبوت الفسق في المشاهدة و البيّنة
١٣٧ ص
(٣٩)
و بقي الكلام في التوبة الرافعة للفسق بعد حصوله، و في الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٣٧ ص
(٤٠)
الفصل الأوّل في التوبة
١٣٩ ص
(٤١)
أمّا المرحلة الاولى فحقيقة التوبة
١٣٩ ص
(٤٢)
و أمّا المرحلة الثانية فحكم التوبة
١٤٧ ص
(٤٣)
المرحلة الثالثة عمومية أدلة وجوب فورية التوبة بالنسبة إلى الصغائر و الكبائر
١٥٥ ص
(٤٤)
المرحلة الرابعة هل تعود العدالة بمجرد التوبة
١٥٨ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في بيان الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٦١ ص
(٤٦)
أقسام الذنوب إلى الكبيرة و الصغيرة
١٦١ ص
(٤٧)
ضابط الفرق بين الكبيرة و الصغيرة
١٦٦ ص
(٤٨)
تعداد الكبائر
١٧٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص

رسالة في العدالة - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٥٩ - المرحلة الرابعة في المروءة

إنّما يناسب كون النظر إلى الأنواع المختلفة، و إلّا كان ضبطه أوّلا بمواقعتها مع الإصرار مغنيا عن الضبط بالأغلبية، فتأمّل.

و لعلّ هذا القول أقوى بملاحظة ظاهر الإصرار في متفاهم العرف، إلّا أنّه لا يجدي الإطناب في تحقيقه كثير فائدة، بعد وضوح كون الإكثار من جنس الصغيرة أيضا قادحا بالإجماع، مضافا إلى الضابط المذكور فإنّه أيضا كالإصرار ممّا يشعر بقلّة المبالاة بالدين و إن لم يكن من الإصرار. و لقد نفى الخلاف فيه صاحب الذخيرة حيث قال: و أمّا الإكثار من الذنوب و إن لم يكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذنب أغلب من اجتنابه عنه، فالظاهر أنّه قادح في العدالة بلا خلاف في ذلك بينهم، نقل الإجماع عليه المصنّف في التحرير، فلا فائدة في تحقيق كونه داخلا في مفهوم الإصرار [١] انتهى.

في اعتبار المروءة في العدالة و عدمها:

المرحلة الرابعة: في المروءة

، و اعلم أنّ المشهور فيما بين الأصحاب و لا سيّما المتأخّرين كما في الذخيرة [٢] و غيرها اعتبار المروءة في عدالة الإمام و الشاهد، و عن بعضهم حكاية نقل الإجماع عليه، و عن مجمع البرهان احتمال الإجماع على اعتبارها في غير مستحقّ الزكاة و الخمس [٣] و من القدماء اعتبرها الشيخ في المبسوط [٤] و ابن إدريس في السرائر [٥] و ابن حمزة في الوسيلة و قد سمعت عبارة المبسوط و السرائر.

و أمّا عبارة الوسيلة فقوله: المسلم الحرّ تقبل شهادته إذا كان عدلا في ثلاثة أشياء: الدين و المروّة و الحكم، فالعدالة في الدين الاجتناب عن الكبائر و عن الإصرار على الصغائر، و في المروّة الاجتناب عمّا يسقط المروءة من ترك صيانة النفس و فقد المبالاة، و في الحكم البلوغ و كمال العقل [٦].


[١] الذخيرة: ٣٠٥.

[٢] الذخيرة: ٣٠٥.

[٣] مجمع الفائدة و البرهان: ٢: ٣٥٢.

[٤] المبسوط ٨: ٢١٧

[٥] السرائر ٢: ١١٧.

[٦] الوسيلة: ٢٣٠.