دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٨ - تعريف علم الأصول
الكبرى: كل ظهور حجة (هذه قاعدة أصولية).
النتيجة: يجب التيمم بمطلق وجه الأرض.
رد الشهيد على جواب المحقق النائيني: بعض القواعد الأصولية لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، بل تقع صغرى فيه.
أمثلة:
أ- الصغرى: صيغة الأمر مثل" صلِّ" ظاهرة في الوجوب.
الكبرى: كل ظهور حجة.
ب- الصغرى: الجمع المُحَلَّى ب" أل" ظاهر في العموم.
الكبرى: كل ظهور حجة.
ج- الصغرى: أداة الشرط مثل" إِنْ" ظاهرة في المفهوم.
الكبرى: كل ظهور حجة.
د- مسألة اجتماع الأمر و النهي:
في استحالة الاجتماع:
الصغرى: يمتنع اجتماع الأمر و النهي مثل" صَلِّ" و" لا تَغْصَبْ".
الكبرى: كل ما امتنع اجتماعهما تحقق بينهما تعارض.
النتيجة: يقع تعارض بين الخطابين، فلا بد من تقديم أحدهما كالأقوى سندا أو الموافق للكتاب أو المخالف للعامة أو تقديم دليل النهي لكونه شموليا أو التساقط و الرجوع إلى الأصول و القواعد الأخرى.
في جواز الاجتماع:
الصغرى: يجوز اجتماع الأمر و النهي مثل" صلِّ" و" لا تغصب".
الكبرى: كل ما جاز اجتماعهما لم يقع بينهما تعارض.