المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٤٢ - ٨ أصالة البراءة
٧٢٠/ لو ضرب المولى العبد حدّا من غير موجب حدّ اعتقه استحبابا/ الحدود/ ١٠/ ٥٤٣
٧٢١/ وجوب الحد على القاذف فى غير دار الاسلام لو طالب المقذوف فيها و تأبى عن دار الاسلام/ الحدود/ ١٠/ ٥٤٧
٧٢٢/ لو قذفه بالمضاجعة و التقبيل او قذف امرأة بالمساحقة عزّر/ الحدود/ ١٠/ ٥٤٨
٧٢٣/ لو قذف مجهولا و ادّعى كفره او رقّه سقط الحد/ الحدود/ ١٠/ ٥٥٠
٧٢٤/ لو تكرّر الشرب من غير حد لم يحد اكثر من حدّ واحد/ الحدود/ ١٠/ ٥٦١
٧٢٥/ لو مات بالتعزير فديته على بيت المال/ الحدود/ ١٠/ ٥٦٣
٧٢٦/ السّارق للحر الصغير و بيعه له يعاقب بما يراه الحاكم و لا يقطع/ الحدود/ ١٠/ ٥٧٤
٧٢٧/ اشتراط خروج النّصاب دفعة فى القطع/ الحدود/ ١٠/ ٥٧٩
٧٢٨/ لو قطع يد السّارق استحب حسمه بالزيت المغلى و مئونته عليه/ الحدود/ ١٠/ ٦٢٥
٧٢٩/ لو قامت البينة بالسّرقة ثم امسك حتى قطع لها يمناه ثم شهدت بالسّرقة الثانية لم يقطع اليسرى/ الحدود/ ١٠/ ٦٣١
٧٣٠/ لو تاب بعد الظّفر به لم يسقط الحد فيقطع اليد اليمنى ثم يحسم ثم يقطع رجله اليسرى ثم يحسم و عدم وجوب الحسم/ الحدود/ ١٠/ ٦٤٣
٧٣١/ عدم القطع للمختلس و المستلب و المحتال بالتزوير فى الشّهادة الكاذبة و الرّسائل/ الحدود/ ١٠/ ٦٤٧
٧٣٢/ لو نقل الشاهد لفظا يدلّ على الكفر فصدّقه و قال كنت مكرها عليه قبل منه/ الحدود/ ١٠/ ٦٦٠- ٦٥٩
٧٣٣/ عدم ضمان الفصّاد لو فصده مداواة فنزف الدم و مات/ الجنايات/ ١١/ ٢١
٧٣٤/ عدم الدّية على المكره بل يحبس مؤبّدا و لا كفّارة عليه/ الجنايات/ ١١/ ٣٩
٧٣٥/ لو قتل المولى عبده ادّب كما يؤدّب لكل كبيره و يضرب مائة و يحبس/ الجنايات/ ١١/ ٦٩
٧٣٦/ لو اختلف الجانى و المولى فى قيمته يوم قتل قدّم قول الجانى مع اليمين و عدم البيّنة/ الجنايات/ ١١/ ٧١
٧٣٧/ لو ادّعى الولى البلوغ او الإفاقة حال الجناية و لم يكن له بيّنة قدم قول الجانى بعد يمينه/ الجنايات/ ١١/ ١٠٣