المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٥٠٢ - ٤٦ الصحيح و الأعمّ
٣١٧/ لو أفضى المرأة فكمال الدّية و يسقط فى طرف الزّوج لو وطئها بعد البلوغ و لو كان بعده ضمن الدية و حرمت عليه مؤبّدا/ الديات/ ١٠/ ٤٥١/ ٩
٣١٨/ لو زال العقل بجرح او قطع عضو فدية للعقل و فى الجرح و العضو ديتهما/ الديات/ ١٠/ ٤٥٧/ ٤
٣١٩/ لو نقص سمع احدى الأذنين قيس الى الاخرى بأن تسدّ النّاقصة و تطلق الصحيحة و يصاح حتّى يقول «لا اسمع»/ الديات/ ١٠/ ٤٦٢/ ١٤
٣٢٠/ لو ادعى نقص بصره فى العينين معا فالقول قوله مع يمينه.
و قيل: يقاسان الى عين من هو فى سنّة/ الديات/ ١٠/ ٤٦٨/ ١٧
٣٢١/ فى سلس البول الدّية الكاملة/ الديات/ ١٠/ ٤٧٨/ ٢١
٣٢٢/ دية الدّامية بعيران و هى الّتى يخرج معها الدّم و تنفذ فى اللّحم يسيرا/ الديات/ ١٠/ ٤٨١/ ١٥
٣٢٣/ دية المتلاحمة ثلاثة ابعرة. و هى الّتى تأخذ فى اللّحم و تنفذ فيه كثيرا الّا انّها تقصر عن السّمحاق/ الديات/ ١٠/ ٤٨١/ ٣٣
٣٢٤/ تساوى الرّأس و الوجه فى دية الشّجاج فيهما/ الديات/ ١٠/ ٤٩٢/ ١٧
٣٢٥/ لو أسقط جنين الذّمى فعشر دية ابيه و هو ثمانون درهما/ الديات/ ١٠/ ٥٠٥/ ٣٣
٣٢٦/ لو قتلت المرأة فمات الجنين معها و قد و لجته الرّوح فللمرأة ديتها و عليه نصف دية انثى ان لم تعلم الجنسيّة/ الديات/ ١٠/ ٥١٢/ ٢٢
٤٦. الصحيح و الأعمّ
١/ اشتراط قصد الوجه فى النّية/ الطهارة/ ٢/ ٣٢٠
٢/ اشتراط استقبال القبلة فى النوافل سفرا و حضرا و عدمه/ الصلاة/ ٥/ ٣٣٢
٣/ عدم وجوب الستر و المنع عن بروز الحجم على المرأة فى الصّلاة/ الصلاة/ ٦/ ١٨
٤/ وجوب ستر القدمين على المرأة و عدمه/ الصلاة/ ٦/ ٢٨
٥/ لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا للطمأنينة فاذا استقل اتمّ القراءة/ الصلاة/ ٦/ ٥٩٨
٦/ مدخلية قصد الوجه فى نية العبادات و عدمها/ الصلاة/ ٦/ ٦٢٠